لكنّ الظاهر أنّ المراد بالرأي : هو الاعتبار العقليّ الظنّيّ الراجع إلى الاستحسان ، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفيّة.
______________________________________________________
التفسير أعمّ من حمل المجمل على احد محتملاته ، وحمل اللفظ على ظاهر معناه (لكن) الاخبار لا تدل على حرمة التفسير مطلقا ، حتّى في مثل حمل اللفظ على معناه الظاهر ، بل تدلّ على حرمة التفسير بالرأي وهو غير ما نحن بصدده.
وذلك لانّ كلا من الاصوليّين والاخباريّين ، متّفقون على حرمة التفسير بالرأي من دون الاستعانة بهم عليهمالسلام ، ويفترقون في انّ الاصوليين لا يمنعون من الأخذ بظاهر القرآن ، بعد الاستعانة بهم عليهمالسلام ، بينما الاخباريّون يمنعون الأخذ بظاهر القرآن مطلقا ممّا نقوله نحن الاصوليّين غير ما في الاخبار الناهية اذ(الظاهر : انّ المراد بالرأي) الممنوع في هذه الاخبار(هو الاعتبار العقلي الظنّي) والاعتماد على الظنّ في تفسير معنى القرآن (الراجع إلى الاستحسان) فما يستحقّه بظنّه يفسّر القرآن به ولو لم يقم عليه دليل ، فيستحسن ـ مثلا ـ ان يكون معنى قوله سبحانه : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)(١).
انّ الخير هو : اعمال الخير في العبد ، لا الايمان ـ مثلا ـ كما ورد في التفسير.
وعليه : (فلا يشمل) التفسير بالرأي ـ المنهي عنه في الاخبار ـ ما نحن بصدده ، من جواز(حمل ظواهر الكتاب) الحكيم بعد الاستعانة بتفسيرهم عليهمالسلام (على معانيها اللغويّة والعرفيّة) فاللفظ ان كان له معنى عرفي ، حمل عليه ، والّا حمل على المعنى اللغوي.
فقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ...)(٢).
يحمل على الصلاة في عرف المتشرّعة ، فانّ ظاهر كلّ عرف : انّهم يتكلّمون
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٣٣.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.