فغاية الأمر التخيير بينهما او تقديم الظنّ ، لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعيّن بحكم العقل.
وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة ، فلأنّ عدم جواز الاكتفاء فيها
______________________________________________________
بانه مختص بصورة الشكّ وعدم الظنّ بالخلاف.
(فغاية الامر) هنا في دوران الامر بين الظنّ والاصل هو : (التخيير بينهما ، او) يقال : ب(تقديم الظنّ) على الاصل (لكونه اقرب إلى الواقع) اذ الاصل : في محل الشكّ ، والظنّ مقدّم على الشكّ (فيتعيّن) الظنّ (بحكم العقل).
فان العقل يرى لزوم العلم التفصيلي ، ثم العلم الاجمالي ـ وربّما يقال : بالتساوي بينهما في الاطاعة ، اذا لم يكن محذور خارجي ـ ثم الظنّ ، فان من كان مريضا وعلم بالدواء : شربه ، ومن شكّ بين اثنين : شربهما ، ومن لم يكن له علم تفصيلي ولا علم اجمالي ، شرب ما يظنّ انه دواء ، وكذلك في سلوك الطريق الواجب عليه ، للوصول إلى بلد ما ، وإلى غير ذلك من موارد عمل العقلاء بالظنّ بعد فقد العلم.
وعلى هذا : فالعمل بالظنّ لا يحرم من جهة التشريع ، لان العقل حكم بحجّيّته تخييرا او تعيينا ، ولا من جهة طرح الاصل ، لفرض ان حجّيّة الاصل مقيّدة بعدم الظنّ على الخلاف.
(وامّا) وجه حرمة العمل بالظن (مع التمكن من العلم) او الظنّ الخاصّ ـ كالامارات والطرق ـ بالواقع (في المسألة) المبتلى بها(: فلان) العقل لا يلزم الانسان بالعلم او العلمي ، وإنّما يرى كفاية الظنّ بالنجاة في قبال الشكّ بها ، او الظنّ بعدمها ، ولذا فان العقلاء يكتفون بالظنّ في غالب معاملاتهم ، وان تمكنوا من العلم ف(عدم جواز الاكتفاء فيها) أي في