بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين مبنيّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما ، أمّا إذا أدعى أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن.
______________________________________________________
المسألة(بتحصيل الظنّ) بالحكم (ووجوب تحصيل اليقين) او الظنّ الخاصّ ممّا يسمّى بالعلمي (مبني على القول : بوجوب تحصيل الواقع علما) او علميّا.
و (امّا اذا ادّعى) كما عن المحقق السبزواري قدسسره (ان العقل لا يحكم بازيد من وجوب تحصيل الظنّ) باحكام المولى (وان الضّرر الموهوم ، لا يجب دفعه) بل الضّرر المشكوك ، او المظنون او المقطوع به (فلا دليل على لزوم تحصيل العلم) او العلمي بالاحكام ، حتّى (مع التمكن).
وعليه : فالعمل بالظنّ لا يحرم ، لا من جهة ترك العلم ، ولا من جهة التشريع ، لان العقل قد استقل بكفاية تحصيل مطلق الاعتقاد ، الاعمّ من العلم والظنّ ، وكأن المحقق السبزواري قدسسره انّما قال بذلك ، لما شاهده من انّ بناء العرف في كلّ شئونهم ـ الّا النادر جدّا المحتاج إلى دليل الاستثناء ـ انّما هو بالعمل على الظنّ.
فمن يركب الطائرة ، او السيارة ، او الباخرة ، هل يعرف السائق؟ وهل يعلم انه يوصله بسلام؟.
ومن يراجع الطبيب في مطبّه لاجل علاج مرضه ، او اجراء عمليّة جراحيّة له ، هل يعرف الطبيب؟ وهل يعلم انه ينجح في معالجته واجراء عمليّته له؟.
ومن يأكل الطعام ، ويشرب المشروبات ، خصوصا في المطاعم ، هل يعلم بان اللحم وسائر المطعومات والمشروبات خالية عن السمّ ، وسالمة من الاقذار والجراثيم؟.