فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره.
أمّا مع عدم تيسّر العلم في المسألة ، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ ، وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ ، كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل ، لأنّه المفروض ،
______________________________________________________
(فلقائل ان يمنع : اصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا) والاطلاق بمعنى : انه (لا على وجه الالتزام) الشريعي ، (ولا على غيره) أي غير الالتزام.
وانّما المحرّم عند هذا القائل : الحرمة على وجه الالتزام فقط ، فان التزم حرّم للتشريع فقط ـ لا من جهتين ـ وان لم يلتزم ، لم يكن حراما اطلاقا سواء كان في قبال الظنّ اصل او دليل ام لا؟.
(امّا) وجه عدم حرمة العمل بالظنّ العامّ (مع عدم تيسر العلم) ولا الظنّ الخاصّ مع فرض انسداد باب العلم والعلمي (في المسألة) بأن لم يكن في المسألة المبتلى بها علم ولا علمي.
(فلدوران الامر فيها) أي في المسألة(بين العمل بالظنّ) العام (وبين الرجوع إلى الاصل الموجود في تلك المسألة) براءة ، او اشتغالا ، او احتياطا ، او تخييرا ، الاصل الّذي هو (على خلاف الظنّ) كأن ظنّ عدم وجوب الجمعة بينما الاستصحاب يقتضي وجوبها ، او كان الشكّ في المكلّف به ممّا يقتضي الاشتغال ، لكنّ الظنّ على البراءة ، إلى غير ذلك.
(وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ) لفرض الانسداد(كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الاصل) المخالف للظنّ (لانّه المفروض) من دليل اعتبار ذلك الاصل ،