ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبنيّ على ما هو التحقيق ، من أنّ اعتبار الاصول ، لفظيّة كانت او عمليّة ، غير مقيّد بصورة عدم الظنّ على خلافها.
وامّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها ،
______________________________________________________
(ثمّ) ان هناك خلافا بين الاصوليين وهو : انه هل العمل بالادلّة مشروط بعدم الظنّ على خلافها ، فاذا ظنّ بالخلاف لم يجز العمل بالخبر ، كما قال به بعض ، او اللازم : العمل بالخبر سواء ظنّ بخلافه أم لا؟.
وهذا الخلاف موجود ايضا في الاصول ، فهل الاستصحاب حجّة مطلقا ، او فيما اذا لم يظنّ على خلافه؟.
فالذي قلناه : من انه لا يعمل بالظنّ في خلاف الخبر والاصل ، انّما هو فيما اذا قلنا ـ كالمشهور ـ : بان الخبر والاصل حجّة مطلقا ، ظنّ المكلّف على خلافهما ، ام لا؟.
اما من يقول : بان الظنّ على الخلاف ، يسقط الخبر والاصل عن الحجّيّة ، فهو لا يقول : بان العمل بالظن المخالف للخبر والاصل ، يوجب العقاب.
وعليه : ف(ان ما ذكرنا) ه (من الحرمة) لمن يعمل بالظنّ (من الجهتين) جهة التشريع ، وجهة طرح اصل او دليل (مبني على ما هو التحقيق : من ان اعتبار الاصول لفظيّة كانت) كحجّيّة الظاهر(او عمليّة) كالاستصحاب (غير مقيد) ذلك الاعتبار(بصورة عدم الظنّ على خلافها) أي خلاف تلك الاصول اللفظية والعمليّة.
(واما اذا قلنا ب) مقالة البعض : من (اشتراط) الحجّيّة في الاصول والادلّة ب(عدم كون الظنّ على خلافها) أي خلاف تلك الاصول اللفظيّة والعمليّة