لكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله في حقّه ، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به.
فصحّ أن يقال : إنّ العمل بالظنّ والتعبّد به حرام مطلقا ، وافق الاصول او خالفها ، غاية الأمر أنّه إذا خالف الاصول يستحقّ العقاب من جهتين ، من جهة الالتزام والتشريع ، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه.
______________________________________________________
الرابع ، الّذي هو «ليس بتعبّدي» تعبّدا(لكن) هذا الاصطلاح غير دقيق ، اذ قد مرّ : ان (حقيقة العمل بالظنّ هو : الاستناد اليه في العمل ، والالتزام بكون مؤدّاه) كصلاة الجمعة الحرام واقعا ، المظنون وجوبها(حكم الله في حقّه) أي في حقّ الظانّ (فالعمل على ما يطابقه) أي يطابق الظنّ (بلا استناد اليه) بل احتياطا او تشهّيا(ليس عملا به) أي بالظنّ ، حتّى يقال : انه عمل بالظنّ ، لكنه ليس بمحرم.
(فصحّ ان يقال : ان العمل بالظنّ والتعبّد به) باستناده إلى الشارع ـ بالاضافة إلى الاستناد إلى نفس الظنّ في العمل ـ (حرام مطلقا) ومعنى مطلقا : انّه سواء(وافق الاصول) والادلّة(او خالفها) فهو حرام.
(غاية الامر) في الفرق بين الموافق وبين المخالف (انه اذا خالف الاصول ، يستحق العقاب من جهتين : من جهة : الالتزام والتشريع) والنسبة إلى المولى ما لا يعلم انه منه ، وهو حرام شرعا ، وقبيح عقلا ـ كما تقدّم ، (ومن جهة : طرح الاصل) أو الدليل (المأمور بالعمل به ، حتّى يعلم بخلافه).
ذلك ان الاصل او الدليل ، هو اللازم الاتباع ، الّا ان يقطع الانسان بخلافه ، فاذا قام شاهدان : على ان المال لزيد ، وقام الاصل : على انه ليس بمتطهّر ، وجب العمل بهما ، فلا يجوز اعطاء المال لعمرو للظن بانّه لعمرو ، ولا ان يدخل الصلاة