وقد اشير في الكتاب والسنّة الى الجهتين : فممّا اشير فيه إلى الاولى قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ،) بالتقريب المتقدم ، وقوله عليهالسلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم».
وممّا اشير فيه إلى الثانية
______________________________________________________
للظنّ بانّه متطهّرا ، الّا ان يعلم بانّ المال لعمرو ، حيث العلم مقدّم على الشاهد ، وان يعلم بانّه متطهر ، حيث العمل مقدّم على الاستصحاب.
(و) اذا عرفت ذلك نقول : (قد اشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين) المحرّمتين ، وهما : جهة التشريع ، وجهة مخالفة اصل او دليل ، بالاضافة إلى ما عرفت : من انّ العقل يدلّ على القبحين ، بل والاجماع قائم على ذلك ايضا ، فالادلّة الاربعة دالة على المطلب.
(فممّا اشير فيه إلى) الجهة(الاولى) أي حرمة التشريع (: قوله تعالى) : ـ
((قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ، أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) بالتقريب المتقدّم) في الاستدلال بهذه الآية ، اذ الآية تدلّ : على ان الاستناد من دون إذن افتراء ، والافتراء : حرام نصّا واجماعا ، وعقلا.
(وقوله عليهالسلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم») (٢) فمن لا يعلم شيئا يعاقب عليه اذا عمل به باسناده إلى المولى ، حكما كان ذلك الشيء كما في النصّ او عملا آخر ـ بالملاك ـ كما في ما نحن فيه ، والعقاب يلازم الحرمة.
(وممّا اشير فيه إلى) الجهة(الثانية) أي حرمة العمل بالظنّ مقابل الدليل الدّال
__________________
(١) ـ سورة يونس : الآية ٥٩.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٤٠٧ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٢ ب ٤ ح ٣٣١٠٥.