قد يستحقّ عليه الثواب ، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.
هذا ، و
______________________________________________________
ما يخالف الاصل فانه (قد يستحق عليه) أي على عمله هذا(الثواب ، كما اذا) ظنّ بالتكليف و (عمل به على وجه الاحتياط) ولم يعارضه احتياط آخر ، فيكون فيه الثواب لانه انقياد للمولى واطاعة لقوله :
«أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت» (١) ، وغيره من اوامر الاحتياط ، وانّما قال المصنّف قدسسره : «قد يستحق» لانه اذا لم يقصد الاحتياط ، لم يستحق ثوابا.
ثم ان (هذا) الّذي ذكرناه : من انّ التعبّد بالظنّ ، قد يكون حراما : اذا كان مع الاستناد ، او مخالفا لاصل او دليل ، وقد لا يكون حراما : اذا لم يكن مع الاستناد ، ولم يكن مخالفا لأصل ولا دليل ، غير دقيق ، وذلك لان التعبّد بالظنّ ، حرام مطلقا والحرمة امّا من جهة واحدة وهي : التشريع ، وامّا من جهتين : التشريع ، ومخالفة الاصل او الدليل ، لان ما لا يكون مع الاستناد لا يسمّى تعبّدا بالظنّ ، فليست الصور : اربع بل هي ثلاث : ـ
الاولى : ما كان حراما لانه تشريع فقط.
الثانية : ما كان حراما لانه مخالف للدليل.
الثالثة : ما كان حراما من جهة انه : تشريع ، ومخالف للدليل ، اما اذا لم يكن لا مخالفا ولا تشريعا ، فلا يسمّى تعبّدا بالظنّ ـ اصلا ـ لا انه من اقسام التّعبد وجائز.
(و) عليه : فما ذكرناه سابقا ليس الّا مجرّد اصطلاح ، حيث سمينا القسم
__________________
(١) ـ الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.