حكم الله ، او التزم ولم يخالف مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا ، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا.
وحينئذ :
______________________________________________________
حكم الله) بل عمل به احتياطا او تشهّيا.
وثالثا : (أو التزم) بالحكم المستند إلى الظنّ بانه حكم الله تعالى (و) لكن (لم يخالف مقتضى الاصول) اللفظيّة او العملية.
(و) رابعا : (قد لا يكون فيه) جهة(عقاب اصلا) لا من جهة الالتزام ولا من جهة المخالفة(كما اذا لم يلتزم : بكونه حكم الله) فلا يكون تشريعا(ولم يخالف اصلا) لفظيا ولا عمليّا ، فلا يكون مخالفا للدليل وتكون الاقسام على ذلك اربعة :
لا يقال : كيف حصرتم النسبة في الكلّيات الراجعة إلى العموم من وجه إلى ما يكون اقصاها ثلاثة صور ، ولم تذكروا شيئا منها ذات اربع صور مع ان في العموم من وجه اربع صور :
انسان وابيض.
وابيض بدون الانسان.
وانسان بدون الابيض.
وما ليس بانسان ولا ابيض؟.
لانه يقال : ان المنطقيّين ارادوا بيان : الايجاب لهما ، او لاحدهما ، لا السلب لكليهما ، فالقسم الرابع خارج عن محل كلامهم ، كما هو واضح.
(وحينئذ :) بان يعمل بالظنّ لكن لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يكن فيه