او العمليّة الدالّة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع.
فالعمل بالظنّ قد يجتمع فيه جهتان للحرمة ، كما إذا عمل به ملتزما أنّه حكم الله وكان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول.
وقد يجتمع فيه جهة واحدة ، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه
______________________________________________________
وأتى خبر فاسق يدلّ على حرمة الجمعة في عصر الغيبة ، بينما تدلّ الآية على الوجوب ، فاذا طرحنا الوجوب لخبر الفاسق ، كان الاصل اللفظي مخالفا للظنّ الحاصل من خبر الفاسق.
(او) مخالفا للاصول (العملية) كما اذا اقتضى الاستصحاب : وجوب الجمعة ، ودلّ خبر الفاسق على : الحرمة(الدالة) تلك الاصول اللفظية او العملية(على وجوب الأخذ بمضمونها) اذ كيف يجتمع الاصل الّذي يجب العمل به ، مع العمل بالظنّ ، المخالف لذلك الاصل.
وهذا الوجوب مستمر(حتّى يعلم الرافع) فان الاصل يقول : خذ بمضموني ، حتّى تعلم الرافع لمضموني ، فاذا ظنّ الانسان بالرافع ـ ولم يعلمه ـ لم يحقّ له : الأخذ بالظنّ وترك الاصل.
وعليه : (ف) الصور أربع : اولا : (العمل بالظنّ قد يجتمع فيه جهتان للحرمة) جهة التشريع ، وجهة مخالفة الدليل (كما اذا عمل به) أي بمؤدى الظنّ (ملتزما انه حكم الله) فانه محرّم من جهة التشريع (وكان العمل به ، مخالفا لمقتضى الاصول) اللفظيّة او العمليّة فانه محرّم من جهة مخالفة الدليل.
(و) ثانيا : (قد يجتمع فيه) أي في العمل بالظنّ (جهة واحدة) للحرمة فقط(كما اذا خالف) العمل (الاصل) العملي او اللفظي (و) لكن (لم يلتزم : بكونه