أنّ ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، وحاصله : أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشك ، وهو باطل عقلا ونقلا.
وأمّا مجرّد العمل على طبقه فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظيّة
______________________________________________________
بالظنّ : (انّ ما ذكرنا في بيان الاصل) : من حرمة التعبّد بالظنّ ، ما لم يدل على التعبّد به دليل ، انّه (هو الّذي ينبغي ان يعتمد عليه) ويرجع اليه.
(وحاصله : ان التعبّد بالظنّ ، مع الشكّ في) حجّيته ، وعدم العلم ب(رضا الشارع بالعمل به) أي بالظنّ يكون (في الشريعة ، تعبد بالشكّ) لانّا سواء ظننا او وهمنا او شككنا ، كنّا شاكّين في الحكم الّذي وصل الظنّ اليه ، فيكون من التشريع ، وادخال ما لم يعلم كونه من الدّين في الدّين.
(وهو) أي التعبّد بالشكّ (باطلا عقلا) لان العقل يرى لزوم العلم فيما ينسبه الانسان إلى المولى.
(و) باطل (نقلا) لان الآية الكريمة تقول :
(قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ، أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(١).
هذا اذا كان على نحو التشريع.
(وامّا مجرد العمل على طبقه) ووفق الظنّ ، من دون النسبة والتشريع ، احتياطا او تشهّيا(فهو محرم ، اذا خالف اصلا من الاصول اللفظيّة).
كما اذا قال الشارع : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...)(٢).
__________________
(١) ـ سورة يونس : الآية ٥٩.
(٢) ـ سورة الحجرات : الآية ٦.