الذي هو محلّ الكلام مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاصول حتى يعلم خلافها فلا حاجة في ردّه الى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن ، مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب والظنّ حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين ،
______________________________________________________
ممّا سمّيناها بالادلة(الذي هو) مورد البحث و (محل الكلام) وانه جائز او حرام على نحو يكون (مخالفة قطعيّة لحكم الشارع) الّذي حكم (بوجوب الأخذ بتلك الاصول) والقواعد(حتّى يعلم خلافها) ويقطع بخلاف تلك الاصول والقواعد وما دام لم يقطع بالخلاف ، يكون العمل بالظنّ حراما من جهة انه طرح للقواعد الشرعيّة ، والاصول العملية.
إذن : (فلا حاجة في ردّه) أي ردّ العمل بالظن ـ كما ذكره المستدل ـ (إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة) تلك القاعدة(الى : قدح المخالفة الاحتماليّة ، للتكليف المتيقّن) حيث ذكر المستدل : ان العمل بالظنّ فيه احتمال المخالفة ، فاللازم : ان لا يعمل بالظنّ ، بل باليقين لان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
(مثلا : اذا فرضنا ان) الدليل الشرعي ، او (الاستصحاب : يقتضي الوجوب) في صلاة الجمعة ، حيث نشكّ في بقاء وجوبها بعد عصر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ام لا(والظنّ) بسبب خبر غير معتبر(حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظنّ) المذكور بترك صلاة الجمعة حراما ، لكونه (مخالفة قطعيّة لحكم الشارع) بسبب دليل اجتهادي ، قام على ان صلاة الجمعة واجبة ، او : (ب) سبب الاصل العملي الدال على (عدم نقض اليقين بغير اليقين) أي بالشكّ كما ورد في