وأمّا ثانيا : فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته للاصول والقواعد
______________________________________________________
ومعنى الكشف : ان المقدمات تكشف عن ان الشارع جعل الظنّ المطلق حجّة.
ومعنى الحكومة : ان نتيجة المقدمات تثبت ان العقل يحكم بحجّيّة الظنّ.
ثمّ ان القائل بالكشف ، له ان يقول : باجمال النتيجة ، اذ الاجمال يأتي في عالم الاثبات ، والدلالة في مراد الآخرين ، اما القائل بالحكومة فلا يتمكن من القول :
باجمال النتيجة ، اذ قد عرفت : ان العقل لا اجمال في حكومته ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى.
(واما ثانيا) فلانّ المستدلّ استدلّ للزوم تحصيل الاعتقاد القطعي ، مدّعيا عدم كفاية العلم بالظنّ بدليل الاشتغال اليقيني بالتكليف ـ لانّا نعلم ان لكلّ واقعة حكما شرعيا ـ يستدعي البراءة اليقينية ، والبراءة لا تحصل إلّا باليقين وهو : العمل بالقطع ، لا بالتخيير بينه وبين الظنّ لاحتمال مخالفة الظنّ للواقع المؤدّية لعدم حصول البراءة اليقينيّة ، مع انه لا بدّ من احرازها بعد العلم بالشغل اليقيني.
لكن هذا الاستدلال غير محتاج اليه اذ هناك استدلال آخر مقدم عليه رتبة ، ممّا لا يدع مجالا لهذا الاستدلال وهو : ان الشارع امر بالعمل بالاصول والادلّة المخالفة ، فرضا ـ لهذا الظنّ ، فاذا اخذ المكلّف بالظنّ ، وترك الاصول والادلّة ، قطع بانه خالف الشرع ، (ف) لا تصل النوبة إلى ما ذكره المستدل : من احتمال المخالفة.
وذلك (لان العمل بالظنّ) ان كان على وجه التعبّد ، كان حراما ، لانه تشريع ـ كما عرفت ـ وان كان على وجه الاحتياط او التشهّي ، فان وافق الاصول والادلة ، حلّ بلا اشكال ، ولا كلام فيه ، وامّا(في مورد مخالفته للاصول والقواعد) الشرعيّة