وفيه : أولا : أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد بالاحكام مقدّمة عقليّة للعمل بها وامتثالها ، فالحاكم بوجوبه هو العقل ، ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه
______________________________________________________
(وفيه : اولا :) ان المقام ليس من التعيين والتخيير الشرعي ، حتّى يقال : بانه محل البراءة ، او الاشتغال ، وانّما من التعيين والتخيير العقلي ، اذ(ان وجوب تحصيل الاعتقاد بالاحكام ، مقدمة عقليّة للعمل بها وامتثالها) لوضوح ان الواجب في الاحكام امتثال تلك الاحكام ، ولما كان الامتثال متوقفا على القطع الاعتقاد بها ، وجب تحصيل الاعتقاد مقدّمة للامتثال.
(فالحاكم بوجوبه) أي وجوب تحصيل الاعتقاد(هو العقل) لا الشرع ، فليس المقام من قبيل : ما لو شك في انه ، هل يجب في صلاة الجمعة بعد الفاتحة ، سورة الجمعة تعيينا ، او سورة الجمعة او ايّة سورة اخرى تخييرا ، حتّى يأتي التعيين أو التخيير؟.
بل المقام عقلي (و) العقل لا يشكّ في موضوع حكمه ابدا ، فانه (لا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه) لان تردّده في الموضوع ، يستلزم التردّد في نفس الحكم ، ولا يعقل ان يتردّد الحاكم في نفس حكمه.
فالعقل ـ مثلا ـ يحكم بحسن الاحسان ، وقبح الظلم ، فاذا تردد في ان سقي الحيوان المؤذي الماء ، اذا كان عطشانا ، هل هو من الاحسان ام لا؟ كان معناه : انه تردد في ان سقيه الماء هل هو حسن ام لا؟.
فانه يجب اولا : ان نعرف حدود الاحسان وافراده ، حتّى نعرف هذه الكلّيّة : «الاحسان حسن» اذ لو احتملنا انه احسان غير حسن ، كان معناه : انا لم نعرف تلك الكلّيّة ، فان كلّيّة الموضوع وجزئيته يرجعان إلى كلّيّة الحكم وجزئيّته ، وكلّيّة