وتردّده بين التخيير والتعيين ، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعيّ تحصيلا لليقين بالبراءة ، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام.
______________________________________________________
والظن؟ (وتردده) أي المكلّف به (بين التخيير والتعيين) لانه لا نعلم هل يلزم علينا العلم فقط ، او نخيّر بين العلم والظنّ؟ (فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ، تحصيلا لليقين بالبراءة).
فاذا علم الانسان : بانه مخيّر بين امرين او متعين احدهما عليه فانّه ان جاء بذلك المحتمل التعييني ، فقد برء عن التكليف قطعا ، امّا اذا جاء بما يقابل المعيّن ، فلا يعلم انه قد برء من التكليف ، والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
(خلافا لمن لم يوجب ذلك) من تحصيل اليقين بالفراغ (في مثل المقام) الّذي هو من دوران الامر بين التعيين والتخيير ، فقد اختلفوا في ان الاصل في مثله : هل هو التخيير او التعيين؟ فمن اختار الأوّل ، قال : بالتخيير بين العلم والظنّ ، ومن اختار الثاني ، قال : بلزوم تحصيل العلم.
استدل الأوّل : بالبراءة من الخصوصيّة ، فاذا شكّ بين ان الواجب : الظهر او الجمعة ، تخييرا بينهما ، او تعيينا للجمعة ، فان اصل الصلاة محرز ، اما خصوصيّة الجمعة ، فمرفوعة بأصل البراءة.
واستدل الثاني : بانّه ان أتى بالجمعة ، فقد برء من التكليف قطعا ، امّا اذا أتى بالظهر ، فلا يعلم بالبراءة ، والحال ان الشغل اليقيني ، يحتاج إلى البراءة اليقينيّة ، فاللازم : ان يأتي بالجمعة ، لتحصيل العلم بالفراغ.