ألا ترى أنّه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها.
ومنها : أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة المعلومة إجمالا وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعيّ ، فيرجع إلى الشكّ في المكلّف به
______________________________________________________
الراجح ترجيحا غير لازم ، ممّا يوجب : المستحب ، او المكروه.
(ألا ترى) إلى ما يدل على لزوم التحريم في المقام وهو : (انه اذا دار الامر بين رجحان عبادة) وجوبا : كصلاة الجمعة ، او ندبا : كالدعاء عند رؤية الهلال (وحرمتها ، كفى عدم ثبوت الرجحان) عقلا او شرعا(في ثبوت حرمتها) فان المشروعية منحصرة في وجود الدليل ، واذا لم يكن دليل ، كان محلا للحرمة ، سواء شكّ ، او ظنّ ، او وهم ، ولا حاجة إلى النهي : كصلاة التراويح التي جعلها عمر ، ولا إلى عدم الامر ، قطعا.
(ومنها :) ما ينتج حرمة العمل بالظنّ ، لكن لا من الطريق الّذي قرّره المصنّف بل من طريق آخر وهو (ان الامر في المقام) وهو : أي مقام اطاعة الاحكام (دائر بين : وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد) الشامل للعلم والظنّ (بالاحكام الشرعية ، المعلومة اجمالا) فانا نعلم اجمالا باحكام شرعية متوجهة الينا وانّ اللازم علينا ان نعلم بتلك الاحكام تفصيلا اما بعلم قطعي ، او بالظنّ.
(وبين : وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي) بتلك الاحكام ، فلا يكفي الظنّ بها في مقام الامتثال.
(فيرجع) ما نحن فيه (إلى الشك في المكلّف به) لا إلى الشك في التكليف ، الّذي حكمه البراءة ، بل الشكّ في انه هل إنّا مكلّفون بالعلم ، او بالاعمّ من العلم