ومنها : أنّ الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ، ومقتضاه التخيير او ترجيح جانب التحريم ، بناء على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
وفيه : منع الدوران ، لأنّ عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم ، لما عرفت من إطباق الأدلّة الاربعة على عدم جواز التعبّد بما لا يعلم وجوب التعبّد به من الشارع.
______________________________________________________
(ومنها : ان الامر في المقام) وهو التعبّد بالظنّ (دائر بين الوجوب والتحريم) فان الأمارة التي لم يقم على اعتبارها دليل ، ان كانت معتبرة في الواقع ، وجب التعبد بها ، والّا فيحرم (ومقتضاه) أي مقتضى الدوران : (التخيير) بناء على عدم ترجيح احد الجانبين (او ترجيح جانب التحريم ، بناء على ان دفع المفسدة) بالالتزام بالحرمة ، فلا يأتي الانسان بها. حذرا من الوقوع في المفسدة(اولى من جلب المنفعة) بالالتزام بالوجوب.
وعلى أيّ حال : فالالتزام بالحرمة صحيح وذلك ، امّا من باب التخيير بين الحرمة والوجوب ، أو من باب تقديم الحرمة.
(وفيه : منع الدوران) بل الحكم هنا هو : الحرمة متعينا(لان عدم العلم بالوجوب ، كاف في ثبوت التحريم) فان النسبة إلى المولى بدون العلم محرم (لما عرفت : من اطباق الادلّة الاربعة ، على عدم جواز التعبد بما لا يعلم وجوب التعبد به من الشارع).
هذا ، بالاضافة إلى انه لا دليل على : تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة ، اذ لو تساويا فالتخيير ، ولو رجّح احدهما على نحو المنع عن النقيض قدّم ذلك الراجح ترجيحا لازما ، وان كان الترجيح لا بقدر المنع عن النقيض قدّم ذلك