لجواز التعبّد وتركه لا إلى بدل ، غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظنّ والتعبّد بالأصل او الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعيّن الرجوع إليه لو لا الظنّ هناك فغاية الأمر وجوب التعبّد به او بالظنّ تخييرا ،
______________________________________________________
لجواز التعبد) بان يعلم الانسان بالظنّ ناسبا له إلى المولى (و) جواز(تركه لا إلى بدل) بان لا يعمل الانسان بالظنّ كذلك ، كأن يقول المولى : انت مخيّر بين ان تعمل بظنّك ، او ان لا تعمل بظنّك ، من دون ان يكون شيء آخر تعمله بدل ذلك ، فاذا ظننت بصلاة الجمعة ـ مثلا ـ فان شئت صلّها ، وان لم تشأ لا تصلها من دون ان تأتي بدلها بصلاة الظهر.
وانّما لا يعقل مثل هذه الاباحة والتخيير ، لان معنى اباحة العمل بالتعبد بالظنّ هو : الالتزام بوجوب صلاة الجمعة ، فان ثبت التعبد بهذا الظنّ ، وجب العمل به ، والّا كان الالتزام بوجوب صلاة الجمعة ، حراما من جهة التشريع.
(غاية الامر) ان في معنى التخيير هو : ان يكون هناك صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، والعبد مخيّر بينهما ، فيكون معناه : (التخيير بين التعبّد بالظنّ ، والتعبّد بالاصل) مثل استصحاب وجوب الظهر ، حيث ان الواجب في سائر ايام الاسبوع هو : الظهر ، فاذا شككنا في ان وجوب الظهر ، ارتفع في يوم الجمعة ام لا ، نستصحب ذلك الوجوب (او الدليل) كالخبر الوارد في وجوب صلاة الظهر(الموجود هناك في مقابله) أي مقابل الظنّ ـ على سبيل البدليّة ـ فان ذلك الأصل او الدليل ، هو (الّذي يتعين الرجوع اليه ، لو لا الظنّ هناك) بوجوب الجمعة ، اذ لو لا الظنّ ، كان اللازم : العمل بالظهر امّا من جهة الاصل ، أو من جهة الدليل ـ على ما عرفت ـ (فغاية الامر) في التخيير لا الاباحة بين الفعل والترك ـ هو : (وجوب التعبّد به) أي بذلك الاصل ، او الدليل (أو بالظنّ تخييرا) بينهما