فافهم.
ومنها : أنّ الأصل هي إباحة العمل بالظنّ ، لأنّها الأصل في الأشياء ، حكاه بعض عن السيّد المحقق الكاظمي.
وفيه : على تقدير صدق النسبة ، أوّلا ، أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول ، إذ لا معنى
______________________________________________________
وربّما يقال : ان مراد المصنّف قدسسره من : (فافهم) شيء آخر.
او يقال : ان مراد المستدل «بأصل : عدم الحجّيّة» هو : ما ذكره المصنّف قدسسره لا الاستصحاب ، حتّى يستشكل عليه : بان المقام ليس من الاستصحاب ، لان الاثر للشكّ ، لا للمشكوك.
(ومنها : ان الاصل هي اباحة العمل بالظنّ ، لانّها) أي الاباحة(الاصل في الاشياء) ف : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) ـ كما في الحديث ـ.
وفي الآية الكريمة : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ...)(٢).
والظن ممّا في الارض ، إلى غير ذلك وهذا الوجه قد(حكاه بعض عن السيد) محسن الاعرجي قدسسره المعروف ب(المحقق الكاظمي) وربّما يقال له : المحقق البغدادي ايضا ، وهو صاحب الوسائل في الفقه.
(وفيه ـ على تقدير صدق النسبة ـ) وان السيد قال هذا الكلام : ـ
(أولا : ان اباحة التعبّد بالظنّ غير معقول ، اذ) الاباحة معناها : جواز كلّ من الفعل والترك ، مثل شرب الماء ، حيث يجوز فعله ، ويجوز تركه ، و (لا معنى
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦٠ وج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.