نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ، فانّه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة ، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ ،
______________________________________________________
شككنا في انا صلّينا الظهر ام لا ، فبمجرّد الشكّ يجب علينا : الاتيان بالظهر ، ولا حاجة إلى أن نستصحب عدم الاتيان بالظهر ، ليلزم علينا الظهر ، لان الاثر انّما هو للشكّ في الاتيان ، لا لعدم الاتيان ، حتّى يحتاج الامر إلى الاستصحاب.
إذن : ممّا نحن فيه (نظير قاعدة الاشتغال) حيث ان الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة(الحاكمة) هذه القاعدة(بوجوب اليقين بالفراغ) عن التكليف ، والّا فقاعدة الاشتغال محكّمة ، بدون حاجة إلى استصحاب الشغل ، فان الاثر «للشكّ في الفراغ» لا «لعدم الفراغ» حتّى يتوقف الحكم على استصحاب عدم الفراغ (فانّه) أي الشأن (لا يحتاج في اجرائها) أي اجراء قاعدة الاشتغال (إلى) العلم بعدم الفراغ ، او ما ينزل منزلة العلم ، كالشهود ، والاستصحاب وهو : (اجراء اصالة عدم فراغ الذمّة) حتّى يلزم الاتيان بالمشكوك ، كالظهر ـ في المثال ـ الّذي شكّ في انّه أتى به أم لا(بل يكفي فيها) أي في قاعدة الاشتغال (عدم العلم بالفراغ) فبمجرد الشكّ ، يلزم الاتيان ، ولا حاجة إلى استصحاب عدم الاتيان.
(فافهم) حتّى لا تقول : انه لا يكفي مجرد الشكّ في الحجّيّة ، اذ الامر بحاجة إلى الفحص.
لأنّا نقول : مرادنا بالشكّ : الشكّ بعد الفحص ، في الاحكام امّا في الموضوعات ، فالمشهور بينهم : عدم الحاجة إلى الفحص ، وان كنّا في بعض مباحث الاصول ذكرنا : عدم مساعدة الدليل على ما ذكروه.