وامّا الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشكّ ولا يحتاج الى احراز عدمه بحكم الأصل. وهذا
______________________________________________________
زيدا ان لم يأت اعطى الفقير درهما ، فانّه يلزم ان يعلم عدم اتيان زيد ، امّا علما وجدانيّا ، أو علما تنزيليّا ، بالاستصحاب ، أو بقيام الشهود على عدم مجيئه ، فاذا كان أحد الثلاثة : العلم ، أو الشهود ، أو الاستصحاب ، وجب عليه اعطاء الفقير ، امّا اذا شكّ في مجيئه وعدمه ، ولم يكن احد الثلاثة ، لم يلزم عليه ان يعطي الفقير ، لان موضوع نذره : «عدم المجيء» لا «الشكّ في المجيء وعدمه».
(وامّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث) بأن كان موضوع الحكم : «عدم العلم» لا «العلم بالعدم» (فيكفي فيه) أي في ترتب الحكم (الشكّ) في ذلك الحادث (ولا يحتاج) لترتيب الحكم (إلى احراز عدمه) احرازا وجدانيّا ، او تنزيليا ـ بسبب الشهود ، او الاستصحاب أي (بحكم الاصل) وهو متعلق ب «احراز».
وما نحن فيه ليس من قبيل الأوّل ، بل من قبيل الثاني ، لانه بمجرد الشكّ في الحجّيّة يترتب عدم الحجّيّة ، ولا حاجة إلى استصحاب عدم الحجّيّة ، فما قاله المستدل : من ان «الاصل عدم الحجّيّة» غير تام ، اذ لا أصل في المقام يترتب عليه الاثر.
وبالجملة : ان علمنا الحجّيّة عملنا على وفقها ، ولو لم نعلم فبمجرد الشكّ يحرم العمل ، ولا حاجة إلى اجراء اصالة عدم الحجّيّة ـ الّذي ذكره المستدل بالاصل ـ.
(وهذا) الّذي ذكرناه : من انّ مجرّد الشكّ في الحجّيّة يكفي لتحريم العمل من دون حاجة إلى اجراء اصالة عدم الحجّيّة ، فانّه يأتي في موارد أخر ، وذلك فيما اذا