فانّ حرمة العمل بالظنّ يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبّد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به ، ليحتاج في ذلك إلى الأصل ثمّ إثبات الحرمة ، والحاصل : أنّ أصالة عدم الحادث إنّما يحتاج إليها في الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث.
______________________________________________________
والمقام من هذا القبيل (فان حرمة العمل بالظنّ) ليس موضوعها : عدم الحجّيّة حتّى نجري الاصل في عدم الحجّيّة فيترتب على هذا الاصل حرمة العمل ، بل (يكفي في موضوعها) أي موضوع الحرمة(عدم العلم بورود التعبد) فبمجرّد ان لم نعلم : ورود التعبد ، تترتب الحرمة(من غير حاجة) لنا في ترتيب الحرمة هذه (إلى احراز عدم ورود التعبّد به) أي بالظنّ ، احرازا بالاستصحاب (ليحتاج) الامر(في ذلك) التحريم (إلى الاصل) المذكور ، و (ثمّ) بعد اجراء الاصل يكون (اثبات الحرمة).
فاذا شككنا ـ مثلا ـ في ان هذا الماء طاهر او نجس ، والشارع قال :
«كلّ شيء لك طاهر» (١).
فبمجرد هذا الشك نقول : انّه طاهر ، ولا حاجة لان نقول : كان سابقا طاهرا ، وحيث نشكّ الآن في طهارته ، نجري استصحاب الطهارة ، اذ لا مجال للاستصحاب حينئذ ، لانّ بمجرّد الشكّ تترتب الطهارة ، فالاثر للشكّ ، ولا حاجة إلى احراز الطهارة بالاستصحاب.
(والحاصل : ان اصالة عدم الحادث) كاصل عدم الحجّيّة ـ في المقام ـ (انّما يحتاج اليها ، في الاحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث) فاذا نذر ـ مثلا ـ بان
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.