الصفحه ٥٢١ : (١) ، ويظهر من الوحيد البهبهاني (٢) كفاية موافقة البعض ، وهذا هو الأقوى (٣) ؛ لأنّه الظاهر من قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٩١ : فبأيّهما نأخذ؟ قال : «خذ بما
خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه».
العاشر
: ما بسنده (١) عن محمد بن أبي عبد
الصفحه ٤٧١ : المرجحات المضمونيّة والجهتيّة لا بدّ
من ابتنائها على الظنّ ؛ لأنّه لا معنى لابتنائها على مجرّد الأقربيّة
الصفحه ٥٨٠ :
المفاد واحد.
فتحصل أنّ مجرّد القلّة والكثرة في التخصيص لا تنفع في الترجيح ؛
خصوصا إذا كان مثل
الصفحه ٥٢٥ : ، لكن يبعد التفكيك على الوجه الأول إذا كانت الموافقة
والمخالفة بالنسبة إلى بعض المضمون ، فإنّ اللفظ واحد
الصفحه ١٠٤ : لمّا كان عندنا منحصرا في الأخبار ، لا جرم كانت وجوه الترجيح كلّها راجعة
إليها ، وذلك لأنّ غير الأخبار
الصفحه ٤٢٦ : فخذوه ، وما خالف كتاب الله عزوجل فردّوه» (٢) ، وقوله عليهالسلام «دعوا ما وافق
القوم فإنّ الرشد في
الصفحه ٤٦٦ :
حصل الظن بكذب
أحدهما ؛ لأنّه ظنّ حاصل بسبب المعارضة ، وقد اعترف بأنّ المسقط للحجيّة ما يكون
موهنا
الصفحه ٥٩٤ : بعض ، ويظهر ما
ذكرنا من صاحب الفصول (٢) ، والوجه فيه واضح ؛ حيث إنّ المفروض إذا كان خروج صورة
التعارض
الصفحه ١٤ : ثلاثة أشهر ، وطبع تتمات العروة الوثقى وإن زاد المال يطبع
السؤال والجواب «الاستفتاءات» ، وإعطاء العبادات
الصفحه ٥٢٠ : الظاهر من (قوله عليهالسلام) (٣) ترك ما وافقهم ، وقوله عليهالسلام «خذ ما خالف القوم
ـ أو ـ العامّة
الصفحه ٣١٧ : ؛ لأنّه إذا اختار أحد الخبرين فقد ارتفع الإجمال الحاصل من جهة العلم
الإجمالي بكذب أحدهما ؛ لأنّ المفروض
الصفحه ٥٦٤ : يوجب القوّة ، وإلا فليس شيء تعبّدي ؛ لأنّ
التعبد فرع الحجيّة ، وهي مشكوكة (٢).
ويمكن أن يقال :
إذا
الصفحه ٣٥٠ :
شرعا ، وإذا
نفيناه بالأصل المذكور فلا تكون المانعيّة مشكوكة بل معلومة العدم بحكم الشرع ،
فالإطلاق
الصفحه ٥٦٨ : ، لأنّه أخصّ منه ، وكذا إذا كان أحدهما موافقا لمطلق
والآخر لعام ، فإنّ الثاني مقدّم ، لأنّ العام مقدم على