العدول ، وفي الثاني الفسّاق ، ويبني عمله على ذلك ، وتارة يقال المراد بالعلماء وإن كان هو الجميع في الخبرين ، إلا أنّه في مقام العمل يؤخذ بالبعض في كل من الحكمين ، فالأول جمع دلالي والثاني عملي ، كما في تعارض البينتين في ملكيّة الدار مثلا ، فإنّه لا يتصرف في لفظ البينتين ، بل يعمل بهما ويحكم بتنصيف الدار.
ومن المعلوم أنّ مورد الجمع العملي ما إذا كان المتعلّق في كليهما أو أحدهما عاما ذا أفراد أو مركبا ذا أجزاء فلا يجري (١) في البسيط كالحرمة والحليّة والزوجيّة والحريّة ونحوها ، إذ التبعيض من حيث الزمان لا دخل له بالجمع العملي بمعنى أنّه معلوم العدم ؛ بأن يحكم بالحرمة في يوم ، وبالحليّة في آخر ، عملا بالخبرين الدال أحدهما على إحداهما ، والآخر على الأخرى.
ومن ذلك يظهر بيان الجمعين مفهوما ومصداقا ، لاختلاف المناط والملاك فيهما ، إذ العمل اللازم للتصرف في الدلالة ليس من الجمع العملي كما عرفت ، حتى يكون مصداقا لهما ، نعم بينهما بحسب المورد عموم من وجه ، بمعنى أنّ في بعض الموارد يمكن الجمع الدلالي دون العملي ، وفي بعضها عكس ذلك ، وفي بعضها يمكن كل منهما.
فمورد الاجتماع المثال المتقدم ، ومثل قوله أكرم العلماء ، ولا تكرم زيدا ، إذ لو أبقى دلالتها على حالها ، وعمل بقوله لا تكرم زيدا ، فقد عمل بهما معا في الجملة ، فهو جمع عملي ، ولو قلنا إنّ المراد من العلماء من عدا زيد ، فهو جمع دلالي ، ومورد افتراق الأول ما إذا دلّ أحد الخبرين على العشر في الرضاع ، والآخر على عدمه ، واعتبار خمس عشرة رضعة (٢) ، فإنّه (٣) لا يمكن الجمع العملي ، إذ الحرمة ليست قابلة للتبعيض إلا بحسب الزمان ، وهو معلوم العدم ، ومورد افتراق الثاني تعارض النصين والأصلين ، حيث لا يمكن التصرف في دلالتهما.
ويمكن الجمع العملي بينهما إذا كان المتعلّق فيهما أو في أحدهما قابلا للتبعيض
__________________
(١) العارة في المتن مشوشة.
(٢) في النسخ : رضعات.
(٣) بعدها في النسخة (ب) هكذا : يمكن الجمع الدلالي ولا ...