بالصدور مع عدم العمل بالمؤدى ، مع أن المعلوم أنّ الطرق معتبرة من باب المقدمة.
مدفوعة :
أوّلا : بإمكان الثمرة في مقام العمل فيما إذا نذر أن يحفظ مثلا عشرة أخبار معتبرة ؛ فيبرّ نذره بحفظ مثل هذا الخبر ، وكذا في وجوب احترامه أو نحو ذلك من الفوائد.
وثانيا : إنّه يمكن أن تكون هناك مصلحة في جعل طبيعة الخبر حجّة وإن لم يترتب عليه أثر عملي ، ومع الإغماض عن ذلك يمكن أن يكون من باب الإطراد وكون المصلحة في بعض الأفراد حكمة في جعل (١) الطبيعة ، فهو نظير جعل الطهارة والإباحة فيما لا يبتلي به المكلّف أصلا ، فأدلّة المباحات الواقعيّة والطهارة ونحوهما تشمل المباحات الواقعيّة في البراري التي ليست موردا لابتلاء المكلّف والمياه كذلك ، بل وكذا أدلّة أصل البراءة ، وقاعدة الطهارة تشمل هذه إذا كانت مشكوكة.
فالمقام نظير أن يجعل خبر العادل حجّة ، ولم يوجد عادل يخبر فإنّ الشأنيّة كافية ، وهذا واضح على القول باستقلال الأحكام الوضعيّة ، وعلى القول بالعدم أيضا يمكن أن يقال : المجعول هو الحكم الشأني ، وعلى تقدير فهم المراد وإذا لم يكن مانع من الجعل والمفروض أنّ الأدلة عامّة ، فتحكم بالعموم ؛ فتدبّر!.
الثامن : [شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض ..]
عنوان القاعدة في كلام صاحب الغوالي وغيره (٢) وإن كان في الخبرين المتعارضين إلا أنّ مناطها شامل لما إذا كان هناك خبر بلا معارض ، وعلم من الخارج من إجماع أو حكم عقل ، أو نحو ذلك ، عدم إرادة ظاهره ، فإنّه لا يطرح بالمرّة بل يؤخذ به ، ويعمل بتأويله ، بناء على تماميّة القاعدة ، لأنّ ملاكها وجوب العمل بالدليل مهما أمكن ، فيشمل المقام أيضا ، إلا أن يجعل مدركها الإجماع فلا يشمله بل لا يشمل غير الخبرين الظنيين من الدليلين المتعارضين.
لكنّك خبير بأنّ الإجماع لا يثمر ، بل المدار هو الأدلة الأخر ؛ على ما سيذكر ،
__________________
(١) في نسخة (ب) : حكمة لجعل.
(٢) كلمة «وغيره» لا توجد في نسخة (ب).