الصفحه ١١٥ :
قواعد التعارض من التخيير والترجيح .. ونحو ذلك ، وإن أمكن الجمع العملي ، وذلك
لأنّ محل كلامهم تعارض أدلّة
الصفحه ٤٨٢ : مسلم ؛ لأنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في
جميع الاحتمالات
__________________
(١) لا توجد «كما
الصفحه ١٢٠ :
، وذلك لأنّه لا إشكال في أن الأخبار مقدّمة على القاعدة ، إذ هي بمنزلة الأصل
العملي كما يظهر من أدلّتها
الصفحه ٣٨٥ :
إذا علمنا أنّ
مناط وجوب إكرام الطائفة الفلانيّة علمهم ، فإذا تعارض فردان وكان أحدهما أعلم وجب
الصفحه ٥٨٣ : ؛ لأنّ المقرّر لمّا كان موافقا للأصل ، كان
كالمستغنى عن ذكره ؛ بحكم الأصل ، وحيث لا نسخ بعد الرسول
الصفحه ٥٨٧ : تقدم (٢) الحظر فيها ـ إطلاق كلامهم فيها ، وعدم ظهور التخصيص في
كلماتهم.
وثانيا : بأنّ
الاتفاق غير
الصفحه ٥٢٧ :
والأصل إرادة (١) بيان الحكم الواقعي ؛ لأنّ الظاهر من حال المتكلّم ذلك ،
وهذا الأصل غير أصالة
الصفحه ٤٥٩ : الاعتضاد بدليل آخر إذا
لوحظت بأنفسها كانت من الخارجيّة ، وإذا لوحظت بلحاظ كونها محدثة لصفة متقوّمة
بالخبر
الصفحه ٢٣٢ :
فالتخيير ، وهو المنسوب إلى الأخباريين من أصحابنا ويحتمل حمل كلامهم على الثالث
الصفحه ٤٨٩ : : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان
فخذوا بما خالف القوم.
(٨) وسائل الشيعة :
٢٧ / الباب ٩ من أبواب صفات
الصفحه ٣٩٠ : عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».
التاسع
: ما بسنده أيضا (٥) عن الحسن بن
الصفحه ٤٨٤ : الظنّ
بالحكم لا يعقل أن يكون حينئذ في أحدهما ؛ لأنّ معرفة الحكم تتوقف على مقدمتين
إحراز الصدور وإحراز
الصفحه ٦٠٥ :
صورة فرض صدور
الخبرين واقعا ، وإن كانا ظنيين (١) ، لأنّه يحتمل كونه هو الحق ومقابله غير صادر ، أو
الصفحه ٣٩ : شرافة زيد ، ولو
بالواسطة.
ومنهم ـ كالعضدي ـ
من زاد على التعريف المذكور قوله بحيث لا يمكن الجمع بينهما
الصفحه ٤١٣ : ؛ إذا خصّصنا الصفات في المقبولة بالحاكم ، إذ الدليل عليها منحصر في
المقبولة والمرفوعة ، فبعد عدم حجيّة