الشارع ، وهو لا يرضى بالمخالفة القطعيّة ، مقدمة للعلم بالإطاعة ، وفي الجميع نظر! أمّا كونه مقتضى القاعدة ؛ فلما عرفت من المنع ، وأنّ التبعيض لا يعدّ عملا بالأمارة ، بل عند العرف يعدّان ممّا لا يمكن العمل بهما ، وأمّا في التنزيل فلإمكان أن يكون نظر الفقهاء إلى تساقط البيّنتين ، وكون التنصيف من باب عدم خروج الدار عن المتنازعين ، ولو بحسب الظاهر ، ولهذا يقولون بذلك فيما لا بيّنة لأحدهما ولا يد ، بل في المثال الأول يمكن أن يكون من باب تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ؛ حسبما احتمله المحقق القمي «ره».
وأمّا في التأييد ؛ فلأنّ الخبر خاص بمقام لا يجوز التعدي عنه ، مع أنّه ليس من تعارض الأمارتين ، وأيضا المفروض فيه العلم بعدم خروج الدرهم عن المودعين ، فلا يمكن التعدي إلى صورة يحتمل [فيها] كذب الأمارتين كما هو الغالب.
وأمّا في الأخيرة ؛ فلأنّ وجوب العمل بالقدر الميسور أول الدعوى ، وأمّا في الفرق بين أدلّة الأحكام والموضوعات ؛ فلأنّ في الأولى أيضا قد لا يمكن الجمع الدلالي كما في النصين ، وكون الحق لواحد أو متعدّد لا يكون فارقا ؛ [ولا] سيّما مع عدم انحصار المناص في الجمع ؛ لإمكان كون الحاكم مخيّرا ، كما أنّه مخيّر في ترجيح أحد الخبرين اللذين هما مدرك الحكم ، وإمكان التساقط والرجوع إلى الأصل ، وإمكان التشخيص بالقرعة .. إلى غير ذلك.
فالأقوى عدم الجمع فيها مطلقا ؛ لا بحسب الدلالة ولا بحسب العمل ، هذا ؛ ولعلّه يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.
[الأصل في المتعارضين]
ولنتكلّم في هذا البحث في أنّ مقتضى الأصل في المتعارضين ـ بعد عدم إمكان الجمع المعتبر مع قطع النظر عن الدليل الوارد ـ ما ذا؟ ولا يخفى أنّه لا يتفاوت الحال في ذلك بين الأدلّة للأحكام والأمارات للموضوعات ، إذ المفروض قطع النظر عن جميع الأمور إلا دليل الاعتبار ، ومن المعلوم تساوي الجميع في ذلك ؛ فنقول :
أولا : هل يجب الأخذ بالمرجّحات أم لا؟ ومرادنا مجرّد مزيّة في أحد الدليلين لم ينص الشارع على اعتبارها ، وإلا فمع اعتبارها شرعا لا إشكال ، ومع عدمها أو