فصل : في المرجّحات المضمونيّة ؛ وهي قسمان :
الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين.
الثاني : ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع.
[الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين]
أمّا القسم الأول ؛ فهو إمّا داخلي أو خارجي ، والداخلي : إمّا منصوص أو غيره ، والخارجي إمّا لم ينه عن العمل به بالخصوص ، أو نهي عنه كالقياس ، أمّا الداخلي المنصوص فكالأفقهيّة وشهرة الرواية ومخالفة العامّة ـ بناء على كون الوجه في الترجيح كون الرشد في خلافهم ـ وغير المنصوص كالنقل باللفظ على وجه ، والأكثريّة على وجه.
وأمّا الخارجي الغير المنهي عنه بالخصوص فكالشهرة الفتوائيّة والإجماع المنقول ، أو اللاخلاف (١) وظهور الاجماع ، والاستقراء ، والأولويّة ، والخبر الضعيف ، بل مطلق الظن الفعلي ، والمراد بشهرة الرواية أن يكون الخبر مشهورا في جميع الطبقات أو بعضها ، بأن يكون الراوي عن الإمام عليهالسلام أو عن بعض الرواة متعددا بالغا حدّ الشهرة ، سواء علم عملهم به أو علم عدمه أو شكّ في عملهم به أو بخلافه ، ويحتمل أن يكون المراد به كونه معروفا بين الكل ، بأن يكون جميع الأصحاب ناقلين له حتى راوي الشاذ أيضا ، ولا يضرّ كونه متواترا في الطبقة الأولى أو بعض الطبقات اللاحقة ؛ على الوجهين في معنى الشهرة.
والمراد من الأصحاب أعمّ من رواة الحديث والعلماء الموجودين في الأعصار المتأخرة ، أو المراد من قوله عليهالسلام «أصحابك الشيعة ..» لا الموجودين في عصر الإمام عليهالسلام المروي عنه هذا الحديث ، ولا مطلق الرواة ، فيكفي في كون الخبر مشهورا نقل العلماء له في كتبهم الاستدلاليّة إذا كانوا عاملين به ، وأمّا مع عدم عملهم به فلا ؛ خصوصا إذا وصفوه بالشذوذ.
نعم ؛ لا يبعد صدق الشهرة إذا ذكروه وأجابوا عنه بالتأويل في ظاهره ، وأمّا مجرّد
__________________
(١) هكذا في النسخة المعتمدة ؛ ولعل المقصود : حكاية الإجماع بنحو نفي الخلاف ، وفي نسخة (د) : والإخلال.