الصفحه ٤٦٧ :
المعروفة ، إذ
الغالب أنّهما لا يكونان إلا عن مزيّة يكون قول صاحبها بها أبعد من الخطأ من غيره
الصفحه ١٧٧ :
الأخبار لا نفسها
، وأمّا ما ذكره من المعارضة بين الطائفتين من الأخبار وأدلّة الأحكام ، فلا محصّل
الصفحه ٣٤٧ : والأفقهيّة من جهة غلبة النقل
بالمعنى ، وهو (٣) موافقة الكتاب ومخالفة العامّة من باب الحمل على التقيّة
لا من
الصفحه ٤٠٣ : ؛ إذ بناء الأئمة عليهمالسلام في بيان الأحكام على ذلك ، وكون جميع موارد الأخبار مقام
الحاجة بالنسبة إلى
الصفحه ٤١٩ : عامّ منقول عن أحد الأئمة عليهمالسلام على وجه القطع مثل قوله عليهالسلام «لا يحلّ مال امرئ
إلا بطيب
الصفحه ٤٨١ : ـ أنّه صدر تقيّة ، كما يعلم
من الخارج ، بملاحظة شدّة التقيّة في أعصار الأئمة عليهمالسلام خصوصا الصادقين
الصفحه ٣٩٣ : عن النبي صلىاللهعليهوآله وأمّا إذا كان كلاهما عن الائمة خصوصا عن إمام واحد من غير
إسناده إلى النبي
الصفحه ٥٤٨ : حرمة العمل به على أنّه دليل
مستقل ، ودليل الحكمة لا يجري إذا كان هناك فرد من العمل معهود وهو موجود ، إذ
الصفحه ٥٨٤ :
تغفل!
ثمّ إنّه يظهر من المحكي عن المحقق ـ على ما عرفت من عبارته ـ بل
من غيره أيضا أنّ التخيير لا يجري
الصفحه ٣٩١ : فتسأله عنه» ، قال : قلت :
لا بدّ أن يعمل بأحدهما؟ قال : «خذ بما فيه خلاف العامّة».
الثالث
عشر : ما عن
الصفحه ٥٧٩ :
والإنصاف أنّه لا
يحصل منها الظن فتدبّر!.
وأورد على الوجه الثالث بأنّ لزوم تخصيص الأكثر ممنوع
الصفحه ٤٢٤ : ، دليلا ومدلولا كما لا يخفى ، ومخالفة العامّة ، وموافقة أخبارهم ،
وموافقة ميل حكّامهم ، ومشابهة الخبر
الصفحه ٥١٣ : عليهالسلام : «أردت
منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيدان على عشر آيات (٤) ، ونافلة
الصفحه ١١٤ : دلّ أحد الخبرين على العشر في الرضاع ، والآخر على عدمه ، واعتبار
خمس عشرة رضعة (٢) ، فإنّه (٣) لا يمكن
الصفحه ٦١٣ : ، إلا أن
يريد أنّ الأصل عدم وجود سبب التقيّة ، وهذا لا يكون معارضا مع أصالة عدم التخصيص
، وبعبارة أخرى