من وحدة الحكم ـ متحقّق هنا. هذا في موارد عدم تحقّق التعليل في المسألة نظير ما نحن فيه.
وأمّا في موارد تحقّق التعليل فنفس التعليل يهدينا إلى أنّ تمام الموضوع للحرمة هو العنوان المذكور في العلّة. هذا كلّه فيما إذا احرزت وحدة الحكم من جهة وحدة السبب أو من جهة سائر القرائن.
وأمّا إذا قال المولى في دليل : «اعتق رقبة» وفي دليل آخر : «اعتق رقبة مؤمنة» بدون تحقّق أيّ قرينة دالّة على وحدة الحكم ، فهل يمكن استفادة وحدة الحكم من نفس هاتين العبارتين أم لا؟
ولا بدّ لنا من ملاحظة أمرين لاستكشاف المسألة :
الأوّل : أنّ الإطلاق والتقييد خارج عن دائرة مسألة اجتماع الأمر والنهي كما ذكرناه ، وموردها عبارة عمّا إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه.
الأمر الثاني : أنّه قد مرّ في مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «صلّ في المسجد» أنّ الأمر المتعلّق بالمقيّد أمر استحبابيّ ، إلّا أنّ متعلّقه لا يكون نفس الصلاة ، وإن كان هو الظاهر ، بل متعلّقه إيقاع الصلاة في المسجد ، فيكون معنى قوله : «صلّ في المسجد» يستحبّ إيقاع الصلاة فيه ، ولا بدّ لنا من هذا التصرّف وارتكاب خلاف الظاهر لتحقّق الدليل هنا ، كما مرّ بيانه مفصّلا.
ففيما نحن فيه بعد ظهور أحد الدليلين بأنّ متعلّق الحكم هو عتق مطلق الرقبة ، والظهور الآخر بأنّ متعلّقه هو عتق الرقبة المؤمنة ، وبعد فرض عدم إمكان تعلّق الحكمين المتضادّين أو المتماثلين بالمطلق والمقيّد ؛ لخروجهما عن دائرة مسألة اجتماع الحكمين ، وبعد عدم الدليل لحمل «اعتق الرقبة المؤمنة»