الشرطيّة فلا تعارض بينهما ولا ينفيان شرطا ثالثا ، وأمّا على القول بظهورها في المفهوم وأنّه مساوق لانحصار العلّة الشرط للجزاء فلا بدّ من التصرّف ورفع اليد عن الظهور ، إمّا برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شيء آخر في الجزاء ـ وقدّمنا هذا الاحتمال لرجوعه إلى إنكار المفهوم ـ وإمّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين ، ويدلّ الشرطان على نفي الشرط الثالث.
وإمّا بتقييد إطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا ، فإذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما. وإمّا بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ؛ بأن يكون تعدّد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان.
ولا بدّ لنا قبل التحليل وملاحظة الاحتمالات من تشخيص طرفي المعارضة في هذه الموارد ، وأنّ التعارض يتحقّق بالأصل بين المنطوقين ، وبالتبع بين المفهومين ، أو أنّه يتحقّق بالأصل بين المفهومين ، أو أنّه يتحقّق بين مفهوم كلّ واحد منهما ومنطوق الآخر. وقد مرّ أنّ المتأخّرين استفادوا المفهوم عن طريق العلّية المنحصرة ، وأنّ طريق إثباتها إمّا عبارة عن الوضع والتبادر ، وإمّا عبارة عن الانصراف ، وإمّا عبارة عن الإطلاق ، ومجريه إمّا أداة الشرط وإمّا نفس الشرط بتقريبين وإمّا الجزاء كما مرّ مفصّلا ، ولا بدّ من ملاحظة جميع الطريق لاختيار أحد الاحتمالات وتشخيص طرفي المعارضة.
فإن قلنا بالمفهوم من طريق العلّية المنحصرة المستفادة من الوضع وأنّ المتبادر من أدوات الشرط هي العلّية المنحصرة فلا شكّ في كون التعارض بين