الصفحه ٣٦٥ :
للنقل والانتقال في عالم الاعتبار ، بخلاف الرّبا.
ومن البديهي أنّ
الحكم بالصحّة يتوقّف على تحقّق فرد من
الصفحه ٣٨٥ : النهي عن المسبّب
على صحّة المعاملة.
ولكنّه ليس بتام ؛
إذ النزاع مع أبي حنيفة والشيباني نزاع معنوي لا
الصفحه ٤٠٤ : .
ولكن استشكل عليه
بأنّ المنشأ في القضيّة والمجعول من المولى هو شخص الحكم والوجوب الجزئي ، والقائل
الصفحه ٤١٦ : ء مطلق ، فالجزاء ظاهر في إطلاق المتعلّق ، ولا يمكن
اجتماع الوجوبين على ماهيّة مطلقة ، فيتحقّق التعارض بين
الصفحه ٤٤٦ :
المطلق بلحاظ كونها
دلالة لفظيّة وضعيّة.
والشاهد على ذلك :
أنّ الظاهر من كلمة الحكم في عبارة صاحب
الصفحه ٤٧٦ : صاحب الكفاية
قدسسره (١) في ذلك ، وحاصل تفصيله : أنّ الخاصّ اللبّي على قسمين :
أحدهما : أنّ
الخاصّ
الصفحه ٤٩١ :
إلى الحمليّة
الغير المؤوّلة ؛ لتعلّق كلمة «له» بكائن أو ثابت ، وعلى هذا فالجسم متّحد مع كائن
له
الصفحه ٥٠٦ :
المشخّص موقوفان
على الفحص ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة على المخالفة من غير برهان
الصفحه ٥٣٣ : بالمفهوم المخالف ـ مع
الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق ـ على قولين ، وقد استدلّ لكلّ منهما بما لا
يخلو
الصفحه ٥٦١ :
له ولا أثر.
وإن كانت القضيّة
المشتملة على الحكم العامّ بنحو القضيّة الحقيقيّة ، بمعنى كون الموضوعات
الصفحه ٥٦٢ : ، بل الحكم في القضيّة الحقيقيّة يحمل على العنوان بصورة القانون الكلّي ،
كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى
الصفحه ٦٠٠ : الكلام لا يبقى الشكّ في المراد ، فهذا الاحتمال خارج
عن مجراها.
وعلى الثاني ـ يعني
كون بيان القيد وإن
الصفحه ٦٠٥ :
مانع من الإطلاق
على مبنى صاحب الكفاية ، لا على مبنى المختار كما ذكرناه.
ثالثها : انصراف المطلق
الصفحه ٦١٠ :
فقد يقعان في كلام
واحد ، وقد يقعان في كلامين ، وعلى فرض وقوعهما في كلام واحد وكونهما مثبتين مثل
الصفحه ١٥ : مباحث الألفاظ.
وأمّا على القول
بعدم كونها من الدلالة اللفظيّة وأنّ العقل ينتقل من طريق الملازمة إلى