الصفحه ٥٠٩ :
والزائد عليه
مشكوك من أوّل الأمر ، ولم يتعلّق العلم به أصلا ، وذلك واضح.
واخرى لا تكون
القضيّتان
الصفحه ٦١١ :
حمل المطلق على المقيّد ، وحيث لا ترجيح لأحدها لاشتراك الكلّ في مخالفة الظاهر ،
فيتحقّق الإجمال.
وإن
الصفحه ٥١ :
العامّة على شيء
آخر.
والظاهر من هذا
التعريف أيضا تحقّق التضادّ بينهما مع أنّهما عنوانان متضايفان
الصفحه ٦٦ :
مقدّماته ، وإن لم
يتحقّق وجوب الحجّ بمجرّدها فلا يجب تحصيل المقدّمات ، وهذا أثر يترتّب على هذا
الصفحه ٧٨ :
خارجة عن بحث
مقدّمة الواجب ، وأمّا على مبنى الشيخ فقد يتوهّم في بادئ النظر أنّه يجب على
المكلّف
الصفحه ١٢٤ :
للإرادة المتعلّقة
بذي المقدّمة علّيّة وتقدّم على الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة ، وحينئذ إذا قال
الصفحه ١٥٤ :
وهكذا حصول الفسق
بترك المقدّمات ، فإنّ للشارع حكما بأنّ الإصرار على الصغائر يوجب الفسق ، وأنّ
الصفحه ١٦٩ : بعد ترتّب الثمرة عليها ، مع أنّ من مبادئ الإرادة التصديق بالفائدة ؛
إذ المولى لا يرى للإرادة فائدة بعد
الصفحه ٢٠٠ : ، فالعبارة
المعروفة تقع موردا للمناقشة.
والبحث الآخر في
المسألة عبارة عن بحث ترتّب الثمرة على القول
الصفحه ٢٠٥ : متوجّها إليه إلّا الطلب بالأهمّ ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء
الاختيار.
فإنّه يقال
الصفحه ٢٣١ : ، فلا
ارتباط ولا سنخيّة بينها وبين ماهيّة الإنسان مثلا.
وثانيا : أنّ على
فرض ابتناء هذه المسألة على
الصفحه ٢٣٢ : لدلالتهما على التحقّق ـ بناء على القول بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد
، ولا يوجب إشراب الوجود فيه على
الصفحه ٣٢٩ :
: بأنّ الجسم الموجود أبيض وأسود معا بلحاظ الأفراد المتحقّقة في الخارج.
وعلى هذا تتحقّق
ثلاث مراحل
الصفحه ٣٤٦ :
فلا يصحّ الإشكال
على أبي هاشم وأتباعه من هذه الجهة ، ويكون الخروج مأمورا به ومنهيّا عنه معا
الصفحه ٣٧٨ : ، فيكون البيع صحيحا وحراما ويترتّب
عليه استحقاق العقوبة ، فما قال به الشيخ قدسسره ليس بتامّ.
نكتة