الصفحه ١٣٩ :
عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله.
والمحقّق
الخراساني قدسسره (١) أجاب
الصفحه ١٤٨ :
الدلالة عليه ، وإلّا لما اتّصف بواحدة منهما ؛ إذ لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما
ترى ؛ إذ من البديهي أنّهما
الصفحه ١٥٣ : المسألة الاصوليّة الموارد التي ذكروها ثمرة لها ، مثل :
برء النذر بإتيان مقدّمة واجب لمن نذر واجبا على
الصفحه ١٧٤ : كان غيريّا.
وأشكل عليه سيّدنا
استاذنا السيّد قدسسره (١) بأنّ الإرادة لا تكون جزء أخيرا للعلّة في
الصفحه ١٨٣ :
دون أن يكون في
البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى ، فلا بدّ للمقدّمة أن تكون
الصفحه ٢٨٢ : بيانه قدسسره إلى مكمّل فنقول : قد مرّ عن المحقّق الخراساني قدسسره : أنّ جريان المسألة الثانية على جميع
الصفحه ٣٠٣ :
أنّه منطبق عليه
عنوان الصلاة يكون مقرّبا ، وبما أنّه منطبق عليه عنوان الغصب يكون مبعّدا ، ولذا
الصفحه ٣٩١ :
فيكون معنى الجملة
المذكورة : أنّ العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد مجيئه ، ومفهومها قضيّة شرطيّة
الصفحه ٣٩٧ : كلامه على أكمل مراتب الارتباط ـ أي العلّة المنحصرة ـ إذ لا يحتاج بيانه إلى
مئونة زائدة ، فيستفاد المفهوم
الصفحه ٤٠٣ :
والجزاء عليه في الترتّب عليه بالخصوص بنحو الاستقلال ، وإلّا فبدونه يحتمل أن
يكون هناك علّة اخرى تقوم
الصفحه ٤٢٠ : على ظهور الجزاء إلّا أن يكون عند العرف مقدّما عليه ، كما ادّعاه المحقّق
الخراساني قدسسره في حاشية
الصفحه ٤٣٧ :
ثمّ استشكل في
دلالتها على التوحيد بالمناسبة ، مع أنّه لا يرتبط بمسألة المفهوم أصلا ، وهو أنّ
خبر
الصفحه ٤٤٢ :
ولا يترتّب على
فهمه بكنهه ثمرة فقهيّة ؛ إذ لم يترتّب عليه بما له من المعنى المصطلح حكم فرعي نظير
الصفحه ٤٥٥ :
ويمكن أن يقال :
إنّ مراد القائل بدلالة المفرد المعرّف باللام على العموم هو الإطلاق الشمولي الذي
الصفحه ٤٩٩ :
الرجحان فيه وإن كان ناشئا من قبل النذر ، وعلى الأوّل يكون النوع الثالث مخصّصا
للنوع الثاني ؛ لعدم كونه