الصفحه ٢٨٤ : الحكيم على الإطلاق وتعلّقهما بالعنوانين المتصادقين أم لا؟ لأنّ
مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقليّة
الصفحه ٣٠٠ : هو المفروض على
القول بجواز الاجتماع.
وعلى هذا يكون
متعلّق الحرمة عنوان التصرّف في مال الغير لا
الصفحه ٣٠١ : والركوع معا يكون على مبناه من مقولة الأين.
وقال استاذنا
السيّد البروجردي قدسسره (١) بجواز اجتماع الأمر
الصفحه ٣٢٦ : ، فظرف تحقّقه قبل تحقّق المراد.
وقد ذكر في تقسيم
العلل أنّ من جملتها العلّة الغائيّة ، وهي متأخّرة عن
الصفحه ٣٣٠ : الحرمة ، ولا شكّ
في عدم صدق تعريف التضاد عليهما على هذا المعنى ؛ لعدم كون الإرادتين المذكورتين
نوعين من
الصفحه ٣٤٧ :
الخروج عليه ؛ لأنّه أقلّ المحذورين ، فلا مجال لقاعدة الامتناع بالاختيار لا
ينافي الاختيار ، فالخروج مأمور
الصفحه ٣٥١ : على
دلالة النهي على الفساد ، مثل : قولهم في مثل : «لا تبع ما ليس عندك» بأنّه لا
يكون حكما تحريميّا
الصفحه ٣٥٤ :
مكان الإزالة يكون
غيريّا.
ولكنّ الحقّ مع
المحقّق القمّي قدسسره ، والدليل على ذلك ما نذكره لا ما
الصفحه ٣٦٠ : الشريعة يكون على ثلاثة أقسام : من الواقعي
الأوّلي ومتعلّقه عبارة عن الصلاة مع الوضوء ، والواقعي الثانوي أو
الصفحه ٣٦٣ : الأحكام التكليفيّة.
وأمّا في عروض وصف
الصحّة والفساد على العبادات فلا بدّ من تحقّقها خارجا ، وملاحظة
الصفحه ٣٧٢ : الجهر في القراءة إلى النهي عنها ، فلعلّه أيضا لم يكن بصحيح ، وعلى أيّ
حال فلا يرتبط بمحلّ البحث.
ثمّ
الصفحه ٣٧٣ : منه عرفا الإرشاد إلى الفساد ، وأنّها لا يمكن أن تقع صحيحة ولا يمكن أن
يترتّب عليها الأثر ، إلّا أن
الصفحه ٣٨٠ :
ملازمة شرعيّة بينهما من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليها :
منها : ما رواه في
الكافي والفقيه عن زرارة
الصفحه ٤٠١ : عند انتفاء شخص هذا القيد ، ومعناه العلّية المنحصرة ،
ويعبّر عن هذا بالتمسّك بإطلاق الجزاء لاستفادة
الصفحه ٤١١ : » ،
إلّا أنّ البحث هنا في علّيّة الشرط المنحصرة ، وفيما نحن فيه في الجزاء من حيث
التكرار وعدمه ، ولكن هذا