الصفحه ٤٣١ : النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه ، ومادّة الاجتماع عبارة عمّا يدلّ
عليه المنطوق ، مثل : «في الغنم
الصفحه ٤٣٣ : معلوم القذارة طاهر.
واستدلّ المحقّق
الحائري قدسسره (٢) على هذا التفصيل بما يلي : قد حقّقنا في محلّه
الصفحه ٤٧٧ :
مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه ؛ لاحتمال عداوته له ، وحسن عقوبته على
مخالفته ، وعدم صحّة
الصفحه ٤٧٨ : عدوّ المولى إدراك كلّي ، فإنّه يدرك
الكبريات الكلّية ، ولعلّه حين الإدراك لا يلتفت إلى المصاديق ، وعلى
الصفحه ٤٧٩ : لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص
قابل للمساعدة ، من توقّف الحجّيّة على مراحل ثلاثة
الصفحه ٤٨٧ : ذكره في ذيل كلامه من عدم ترتّب الملازمات العقليّة على
الاستصحابات الموضوعيّة يكون مورده ترتّب اللوازم
الصفحه ٥١٠ : وعشرة دراهم ، ولا شكّ في أنّ نسبة هذين
العنوانين إلى الأقلّ والأكثر أيضا على السواء ، فلا فرق بين هذه
الصفحه ٥١٤ :
وينطبق عنوان
الاصوليّين عليه ، ويجري هذا النزاع في الغائب الموجود في زمان التكليف أيضا ،
ويكون
الصفحه ٥١٧ :
بالوجود الخارجي ،
ولكنّها لا تدلّ عليها ولا تحكي عنها ، بخلاف الأفراد فإنّها تدلّ بالدلالة
الصفحه ٥٢٥ : الخصوصيّة في ثبوت الحكم ، نحو وجوب
صلاة الجمعة ـ فيصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب على القول بعموميّته للحاضرين
الصفحه ٥٣٤ :
فيه احتمالات متعدّدة
على سبيل القضيّة المانعة الخلو :
الأوّل : أن يكون بمعنى إلغاء الخصوصيّة
الصفحه ٥٣٩ : كلام أو كلامين ، ولكن على نحو يصلح أن يكون كلّ منهما قرينة متّصلة
للتصرّف في الآخر ، ودار الأمر بين
الصفحه ٥٤٧ : : «أكرم العلماء وسلّم على الهاشميّين وأطعم الفقراء إلّا زيدا»
، ولا دليل لرجوعه إلى الجميع في هذه الصورة
الصفحه ٥٤٩ : ؛ لاكتناف الكلام بما يصلح
للمخصّصيّة ، ولكن اتّكال المتكلّم عليه مشكوك لنا ، فإنّ اختصاص الاستثناء
بالجملة
الصفحه ٥٥٥ :
التوقّف والتحيّر
والرجوع إلى الأخبار العلاجيّة.
وثانيا : لو سلّم
صدق المخالفة عليها فهي خارجة