الصفحه ٣٣٧ : التنزيهي على صوم يوم عاشوراء ، وهو محطّ نظر القائل بجواز الاجتماع في مقام
الاستدلال ؛ لوقوعه في الشريعة
الصفحه ٣٣٨ :
عن محلّ النزاع ،
فإنّه تكليف بمحال مع الواسطة ، ومنشؤه عدم مقدوريّة مكلّف به ، هذا على فرض ثبوت
الصفحه ٣٤٠ :
بالاضطرار ، بدليل مبناه الذي اخترناه تبعا لاستاذنا السيّد الإمام قدسسره ويترتّب عليه ثمرات متعدّدة ، وهو
الصفحه ٣٥٦ : التعليقي ، مع أنّها عبادة بالفعل فإنّ عباديّة الصلاة ذاتيّة.
ولكنّ التحقيق :
أنّه لا يوجد دليل يدلّ على
الصفحه ٣٥٨ : والفساد
متوافقة في أنّ الصحّة تكون بمعنى التماميّة ، والفساد بمعنى النقص ، ولكن يتوهّم
مغايرتها على الظاهر
الصفحه ٣٦٨ : ، وعلى هذا لا بدّ من تحقّق الحرمة ابتداء ، ثمّ اتّصافها
بالملازمة مع الفساد أو عدمها ، وقبل تحقّق الحرمة
الصفحه ٣٧٦ :
مساعدا على حرمة
البيع ، ولا يبعد ادّعاء أنّ المتفاهم عند العرف إرشاديّة النهي إلى عدم ترتّب
الآثار
الصفحه ٣٧٩ : ذكرناه في مقدّمة البحث ، من أنّ الغرض من المعاملات بالمعنى
الأعمّ ترتّب الآثار عليها ، ومعنى النهي
الصفحه ٣٨٣ :
ويترتّب عليها استحقاق العقوبة.
وثانيهما : أنّه
إذا نسب إلى الله تعالى ينطبق عليه عنوان عدم المعصية
الصفحه ٣٨٩ : أو مشتملة على الغاية لجريان هذا البحث.
ويستفاد نوع من
التناقض والتهافت بين صدر وذيل كلام صاحب
الصفحه ٣٩٠ : قضيّة مشتملة على
الحكم الإنشائي أو الإخباري ، فلا يصحّ القول بأنّ المفهوم حكم ، كما أنّه لا يصحّ
القول
الصفحه ٤٠٦ : : إنّ قاعدة
العلّية تقتضي تحقّق الإكرام قهرا من غير إرادة بعد تحقّق المجيء مع أنّه لا يكون كذلك ، وهذا
الصفحه ٤١٩ : الحكومة ، فإنّ
بيانهما يرجع إلى أنّ الظهور الإطلاقي في الشرط مقدّم على ظهور إطلاقي الجزاء
لكونه معلّقا على
الصفحه ٤٢١ : لا يترتّب عليه حكم تأسيسي ، بل يكون أثره تأكيد حكم
الأوّل.
ومعلوم أنّ نتيجة
الطريق الأوّل عبارة عن
الصفحه ٤٢٣ :
وثانيا : أنّه على
فرض قبول تعدّد الاشتغال فهو لا يكون مساوقا مع التأسيسيّة ، بل يناسب التأكيد
أيضا