الصفحه ٣٧ :
وأمّا شرائط الحكم
الوضعي كالإجازة للملكيّة في العقد الفضولي على الكشف الحقيقي ، فقال صاحب الكفاية
الصفحه ٥٦ : إلى الشيئين واحتياج العرض إلى
المعروض فقط ، ولكن توقّف التقييد على اللحاظ الاستقلالي أو عدمه يحتاج إلى
الصفحه ٦٨ :
ولا يخفى أنّ جميع
الإشكالات المذكورة على التقسيم المذكور مشتركة في جهة واحدة ، وهي عبارة عن عدم
الصفحه ٧٠ :
فنقول : هذا عين
انفكاك العلّة عن المعلول ، بل هو أولى بالفساد ؛ لتأخّر المعلول عن علّته ، فهو
الصفحه ٧٢ : : بأنّ الإرادة الجزء الأخير للعلّة التامّة ، وإذا تحقّقت
الإرادة لا بدّ من ترتّب المعلول عليها ـ أي تحريك
الصفحه ٧٦ : أوامر الموالي العرفيّة.
وثانيا : مع قطع
النظر عمّا ذكرناه وبعد كون التقارن الزماني بين العلّة والمعلول
الصفحه ٨١ : إليها من قبيل الشرط المقارن ـ فيترتّب
عليه : أوّلا : أنّ التكليف لا يتحقّق قبل تحقّق القيد ، وثانيا
الصفحه ١٠١ : ء للصلاة وصحّتها
بدونه ، فيترتّب عليه أثر الواجب النفسي ولا يثبت عنوان النفسيّة (١).
وفيه : أنّه جعل
الصفحه ١١٦ :
الإشكال على المبنى المختار ، فإنّ كلّ واحد من الطهارات الثلاث عبادة ومقرّبة من
دون فرق بين أن يكون له
الصفحه ١٢٣ :
المقدّمة أيضا بالملازمة ، فإن قال المولى : «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون
على السطح» فهذا يرجع إلى أنّه
الصفحه ١٤٠ :
حيث إنّ التوصّل
بالمقدّمة إلى ذيها علّة لوجوب المقدّمة ، وهو جعله قيدا لمعروض الوجوب، مع أنّ
الجهة
الصفحه ١٤٣ : ؛ إذ لا يسري حرمة شيء إلى
ما يلازمه ، بل لا بدّ أن لا يكون الملازم محكوما بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا
الصفحه ١٤٦ : نقيضا على المشهور ، وبلحاظ حرمة
ما يتّحد مع النقيض على قول صاحب الفصول.
وإن كان بالمعنى
الثالث فيكون
الصفحه ١٦٤ : : أوّلا :
أنّه ما الدليل على هذه التبعيّة؟
وثانيا : أنّه بعد
التوجّه إلى أنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة
الصفحه ١٦٥ :
وهو : أنّه لو لم
تجب المقدّمة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا