الصفحه ٥٣٨ : ، فإنّ لفظ الماء مفرد معرّف بلام الجنس ، ولا يكون من
الألفاظ الدالّة على العموم ، بل هو مطلق ، ولا يكون
الصفحه ٥٥٩ : العنوانين ـ أي المخصّصيّة والناسخيّة
معا ـ وثمرة النسخ والتخصيص أنّه على التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم
الصفحه ٥٦٠ : به خارجا ، فإن حملنا الخاصّ على التخصيص في المثال يكون مبيّنا للمراد
الجدّي للمولى ، وأنّ إرادته
الصفحه ٥٦٧ : العام مشتمل على حكم إلزامي في الظاهر ولكن كان بعض أفراده في الواقع
مشتملا على حكم ترخيصي ، فتأخير البيان
الصفحه ٥٦٨ : بيان الأحكام في أصل الشريعة المقدّسة أيضا كان على نحو التدريج واحدا
بعد واحد لمصلحة تقتضي ذلك ، وهي
الصفحه ٥٨٣ : لكن بشرط تعيّنها في الذهن ، ومن هنا يعاملونها معاملة المعرفة دون
أسماء الأجناس.
وأشكل عليه صاحب
الصفحه ٥٨٧ :
البحث عن المفرد المعرّف باللّام
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : والمشهور أنّه على أقسام : المعرّف
الصفحه ٥٩١ :
لإفادة العموم ، ويحتمل أن يكون مستندا إلى نفس اللام ، إمّا من طريق وضع اللّام
للدلالة على العموم إذا كان
الصفحه ٥٩٤ :
مشخّصة بدون دلالة
إسناد المجيء إليها على التعيّن ، فيكون هذا القول مرآة لبعض الواقعيّة لا لتمامها
الصفحه ٥٩٦ :
الفصل يقول في
الفصل الآتي بما ينافيه ، فإنّه قال : «قد ظهر لك أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّا
على
الصفحه ٦٠٩ : تعتق رقبة» و
«اعتق رقبة مؤمنة» ، ويصحّ حمل المطلق على المقيّد هنا ، سواء كان النهي تحريميّا
أو تنزيهيّا
الصفحه ٦١٢ : وشعبان ـ حيث إنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو الحكم
بتعيّن المقيّد في الاستحباب ، وعدم استحباب المطلق
الصفحه ٧ : الخراساني قدسسره (١) على صاحب المعالم بأنّه مع ذكره هذا البحث في مباحث
الألفاظ استدلّ لإنكار وجوب المقدّمة
الصفحه ٢٠ : ء المسجد ـ مثلا ـ للتوصّل به إلى ما فيه من
المصلحة والأجر ، كما يدلّ عليه قوله صلىاللهعليهوآله : «من بنى
الصفحه ٢٥ : للمكلّف من دون فرق بين أن يلاحظ مع
العلّة التامّة أو أجزائها ، فإن كانت العلّة التامّة خارجة عن محلّ