الصفحه ٣٧١ : الجزء لا يوجب بطلانها إلّا مع الاقتصار عليه ، لا مع
الإتيان بغيره ممّا لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم
الصفحه ٣٧٥ : وفساد المعاملة ، وموضوع
البحث في الأوّل هو تعلّق النهي بالمعاملة من غير قرينة تدلّ على إرشاديّته أو
الصفحه ٣٨٤ :
كان محرّما شرعا
يكون فاسدا ، ولذا لا نحتاج لفساد النكاح في العدّة إلى الدليل بعد تحقّق الدليل
على
الصفحه ٤٠٢ :
لفظها وضع للدلالة
الإجماليّة على الأفراد ، مثل : «أكرم كلّ عالم» ، يعني سواء كان أبيضا أم أسودا
الصفحه ٤١٣ :
سبب وضوء واحدا
وعلى فرض تقدّم شرط إحدى القضيّتين على شرط القضيّة الاخرى مستمرّا كتقدّم البول
على
الصفحه ٤١٨ : عليهالسلام على الخبر الصادر عن الصادق عليهالسلام في مقام المعارضة ، مع أنّه يقول بعض بعكس هذا.
نعم ، إن
الصفحه ٤٢٤ : تبقى شبهة لعدم
انطباق حكمين تأسيسيين على فرد واحد ، هذا بخلاف اجتماع العنوانين في فرد واحد ،
نظير
الصفحه ٤٢٥ :
مخالف لمبناه ؛ إذ
قد مرّ أنّه قائل بتعلّق الأحكام بالطبائع والماهيّات.
على أنّه أمر
مستحيل
الصفحه ٤٣٤ : التعليقة ـ لا يمكن المساعدة عليه أوّلا : أنّ المتعلّق في كلا
الحكمين هو الجلوس ، والعرف بعد ملاحظة الحكمين
الصفحه ٤٥٣ :
الخراساني قدسسره (١) : ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ؛ لضرورة أنّه لا
يكاد يكون طبيعة
الصفحه ٤٥٦ : الموافقة بالنسبة إليهما. وإن كان اللازم عليه إكرام
الثالث أيضا ؛ لصدق عنوان أقلّ مراتب الجمع ، والعرف أيضا
الصفحه ٤٦٠ : اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(٢) ، ومعلوم أنّ كلمة «حرّم» تدلّ على الحكم الوضعي ، كما أنّ
الأمر
الصفحه ٤٦٨ :
وهكذا فيما نحن
فيه ، مع أنّ إطلاق عنوان التخصيص عليه مسامحة ، فإنّه ليس بمخصّص أصلا كما مرّ.
على
الصفحه ٥٠٠ : ـ وذلك في غير ماء الاستنجاء ، فإنّ له أحكاما خاصّة ـ ولكنّهم اتّفقوا
على أنّها لا تكون منجّسة على فرض
الصفحه ٥٣٦ :
وهكذا على
الاحتمال الخامس ، فإنّ المسكريّة تمام العلّة للحرمة في المثال ، ولا مدخليّة
للخمريّة ولو