الصفحه ٢٢٢ :
وجوب الصوم يكون
مترتّبا على عصيان حرمة الإقامة ، فيكون عين الخطاب الترتّبي فيما نحن فيه من
مسألة
الصفحه ٢٦٥ :
في دلالة صيغة النهي
الظاهر أنّ النهي
بمادّته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادّته
الصفحه ٢٦٨ :
بترك جميع أفراد
الطبيعة المنهي عنها ، فدلالة النهي على الاستمرار والدوام إنّما هي بحكم العقلاء
لا
الصفحه ٢٧١ :
المذكور بين
الأوامر والنواهي على المسألة العقليّة.
والتحقيق : أنّ
الفرق المذكور بينهما مسألة
الصفحه ٢٧٣ : طلب الترك.
وجوابه أوّلا : أنّ
على فرض صحّة هذا الكلام يصحّ على مبناه لا على المبنى المختار.
وثانيا
الصفحه ٢٨٣ : الاصوليّة ؛ إذ على القول بجواز الاجتماع يقال : الصلاة في المكان
المغصوب ـ مثلا ـ ممّا اجتمع فيه الأمر والنهي
الصفحه ٢٨٨ : على عدم قيديّته ، فإنّا نقول : إنّ عدم
تقييدهم في عنوان البحث بهذا القيد إنّما يكون للاتّكال على
الصفحه ٢٩٠ :
والقول بالامتناع
على القول بالأفراد ؛ لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا.
ثمّ قال في
الصفحه ٢٩٤ : بالعنوانين المتصادقين على واحد ، فلا ضرورة
إلى وجود الملاكين هاهنا. فلا فرق بين هذا القيد وقيد المندوحة
الصفحه ٢٩٦ :
المترتّبة على
القول بالجواز والامتناع ، والمشهور قائل بأنّ ثمرة القول بالجواز عبارة عن صحّة
صلاة
الصفحه ٢٩٩ :
«الناس مسلّطون
على أموالهم» (١) ، ولا إشكال في أنّ هذا الدليل يكون في مقام إنشاء
الاستيلاء وإيجاده
الصفحه ٣٠٨ : والانكسار بينهما في ذلك المقام ، ويرى تحقّق الملاكين
للصلاة في الدار المغصوبة ، وينشأ حكما على طبق ملاك
الصفحه ٣١٥ : العناوين والطبائع أصلا ، ويجري بحث التركيب
بهذه الكيفيّة على القول بتعلّق الأحكام بالوجودات الخارجيّة ، لا
الصفحه ٣٣٤ : ؛ لعدم اجتماع الأمر والنهي فيها معا ، بل هي منهيّ عنها فقط.
وقال : إنّ
العبادات المكروهة على ثلاثة
الصفحه ٣٧٠ :
عليها مثل عروض
الحرمة والوجوب عليها ، وهذا إن شككنا في أنّ البيع وقت النداء صحيح أم لا ، ويرجع