الصفحه ٩١ :
ثمّ قال : فالأولى
أن يقال : إنّ الأثر المترتّب على الواجب وإن كان لازما إلّا أنّ ذا الأثر لمّا
كان
الصفحه ٩٤ :
إطلاقها يقتضي
كونه نفسيّا ، فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم ؛
لكون
الصفحه ٩٦ : ـ والواقع على عمرو ، ولا شكّ في أنّ الضرب
الكذائي يكون معنى حرفيّا.
وللمحقّق النائيني
قدسسره (١) بيان آخر
الصفحه ١٠٠ : الغيري
ولو فرضنا العلّيّة هاهنا ؛ إذ الشرطيّة أمر زائد على العلّيّة التامّة ، فليس في
الواجب الغيري من
الصفحه ١٠٤ :
لعقاب واحد أو
لثواب ، كذلك فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها ، أو وافقه
وأتاه
الصفحه ١٠٨ : الأشقّيّة والأحمزيّة ، فهي ترتبط وتتعلّق بذي
المقدّمة من باب أفضل الأعمال أشقّها. هذا على المبنى المعروف عند
الصفحه ١٢٦ :
مسألة التبعيّة
واضحة بحيث يكون خلافه أمرا مستحيلا.
وثانيا : ما أورده
الشيخ قدسسره على صاحب
الصفحه ١٢٩ :
لا وجوب لها ، بل
تبقى على حرمتها بلحاظ عدم قصده بها التوصّل إلى ذيها ، وإن لم يستمرّ عدم قصده ،
بل
الصفحه ١٣٥ :
المقدّمة الموصلة
ما يترتّب عليه ذو المقدّمة قهرا ، بل هو قائل بأنّ المقدّمة وأجزاء العلّة في
جميع
الصفحه ١٣٦ :
ذو المقدّمة قهرا
، وعلى هذا لا مورد للإشكال الثاني ؛ لأنّ مورده تحقّق المقدّمة بدون ذيها وفرض
الصفحه ١٤٤ : انحصار الحرمة بالنقيض ، بل يستلزم حرمة ما يتّحد مع
النقيض وجودا أيضا.
وعلى الاحتمال
الأوّل ـ يعني عدم
الصفحه ١٤٧ : ويمكن أن يكون واجبا
غيريّا ، كقول المولى لعبده : «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» ، ومفهومه على
القول به
الصفحه ١٥٦ : حملا في
سبيل الله وحمله في المثال بهذا الداعي فلا شكّ في عدم استحقاقه ، وعلى هذا يمكن
أن يكون الداعي
الصفحه ١٧٣ : موصلة إلى الحرام نستكشف أنّها كانت حراما ، وإن لم تكن
موصلة ولم يترتّب عليها ذو المقدّمة ولو بإعراض
الصفحه ٢٠١ : يدلّ من حيث اللفظ على أزيد من الحرمة ، وعلى القول بالفساد يحكم العقل بأنّ
العبادة إن كانت مشتملة على