الصفحه ٢٦ : العلّة المرجّحة
والموجبة ـ ولكنّ العقل قاصر عن إدراكها ، وكشفها الشارع لاطّلاعه على الامور
الواقعيّة
الصفحه ٢٨ :
والوقوعيّة على
الظاهر ، فلا فائدة لهذا التقسيم في بحث مقدّمة الواجب.
وقال المحقّق
الخراساني
الصفحه ٤٠ : بالنسبة إلى
الاثنين وتدريجيّة الزمان أنّ يوم الأحد بحسب الذات متقدّم على يوم الإثنين ، وأنّ
التقدّم لا
الصفحه ٤٢ :
وهو مقارن مع
العقد ، إلّا أنّ علمنا بتقدّمه عليها متوقّف على لحوق الإجازة ، فما يعتبر في
صحّة بيع
الصفحه ٦٠ : الجملة الشرطيّة ، أي رجوع القيد إلى الهيئة وتعليق الحكم على تحقّق الشرط.
وعلى مبنى الشيخ قدسسره يكون
الصفحه ٧٧ : تحصيل مقدّمات الحجّ قبل
الموسم ، ووجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر ، فلا نحتاج على هذا المبنى إلى التقسيم
الصفحه ٨٩ : ثمّ أشكل عليه ، والتزم بعد ذلك
بتعريف آخر ، وما ذكره عبارة عن أنّ طلب الشيء وإيجابه حيث لا يكاد يكون
الصفحه ١٢١ :
الغيري للمقدّمة على القول بالملازمة هل يكون تابعا في الإطلاق والاشتراط لوجوب ذي
المقدّمة أم لا؟ والمشهور
الصفحه ١٤٢ : بالحرمة على هذا القول ، بل تكون الصلاة صحيحة.
وأورد على تفريع
هذه الثمرة الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره
الصفحه ١٦٠ : الكفايةقدسسره وهو : أنّ مجرى الاصول العمليّة عبارة عمّا إذا كان الحكم
الواقعي مشكوكا وفعليّته مقطوعة العدم على
الصفحه ١٨٦ : عدم المانع
بما أنّه جزء العلّة التامّة مقدّم على المعلول من حيث الرتبة ، والبيان المذكور
لا يقتضي أن
الصفحه ١٩٩ : يكون واجبا أيضا وإمّا ليس بواجب ،
وعلى الثاني يجوز ترك الملازم الثاني ، ولازم ذلك جواز ترك الملازم
الصفحه ٢٠٢ : الخاصّة كما قال
به استاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) ، وأمّا ترتّب الثمرة العامّة ـ أي حرمة الضدّ على
الصفحه ٢٠٤ : البين.
والجواب الثالث :
وهو ما تصدّى به جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب على العصيان
الصفحه ٢٠٦ : ، كأنّ المولى لاحظ شمول الطبيعة
بالنسبة لها.
ولكن اجيب عنه :
أوّلا : بأنّه لا يبقى على هذا فرق بين