المقدّمات غير عنوان المقارنات ، ولكن لا برهان لعدم صحّة هذا التعبير.
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المركّب فيما نحن فيه مركّب عقلي ؛ إذ لا شكّ في أنّ التقيّد جزء عقلي لا صناعي ولا اعتباري ، فلا يصحّ أن تكون الأجزاء العقليّة مقدّمة للمركّب ، وهذا يستفاد من تعبيره بأنّ المقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال تكون واجبة بالوجوب الغيري ، فهذا الإشكال بلحاظ مبنائيّته محكوم بالبطلان.
وثالثها : أنّ القول بوجوب المقدّمة الموصلة يستلزم اجتماع الحكمين المتماثلين على شيء واحد ، وهو محال.
بيان ذلك : أنّ بعد تعلّق الوجوب النفسي بذي المقدّمة وترشّح الوجوب الغيري عنه إلى المقدّمة الموصلة ، وتوقّف المقدّمة الموصلة على ذي المقدّمة ، يتحقّق له عنوان مقدّمة المقدّمة ، ويتعلّق به الوجوب الغيري أيضا ، فيصير ذو المقدّمة متعلّقا للوجوب النفسي والغيري معا ، ويتعدّد الوجوب الغيري بتعدّد المقدّمات.
إن قلت : لا مانع من اجتماع الحكمين المتخالفين في شيء واحد فضلا عن اجتماع الحكمين المتماثلين إذا تعدّد العنوان كالصلاة في الدار المغصوبة ، فلا مانع من تعلّق الوجوب النفسي بعنوان ذي المقدّمة والوجوب الغيري بعنوان مقدّمة المقدّمة.
قلنا : إنّ ما نحن فيه لا يكون قابلا للمقايسة مع الصلاة في الدار المغصوبة ، فإنّ متعلّق الوجوب فيها عبارة عن عنوان الصلاة ، ومتعلّق النهي عبارة عن عنوان الغصب ، ولا شكّ في تغايرهما في مقام تعلّق الحكم مع اجتماعهما في مقام الوجود. وأمّا الوجوب النفسي هاهنا فلا يتعلّق بعنوان ذي المقدّمة ، بل يتعلّق
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
