واعترض بالسنّة ،
فإنّ الفقهاء قالوا : لو أنّ أهل البلد اتّفقوا على ترك الأذان قوتلوا عليه.
والجواب أنّه
للاستهانة لا للوجوب.
والأقرب أن نقول :
الواجب ما يذمّ تاركه عمدا مختارا ، ولا يرد المخيّر والموسّع والكفاية ، لأنّ
الواجب في المخيّر والموسّع هو الأمر الكلّي لا الجزئيات ، وفي الكفاية فعل كلّ
واحد يقوم مقام الآخر ، فكأنّ التارك فاعل ، أو نزيد في الحدّ قولنا : «لا إلى بدل».
واعلم أنّ الواجب
يطلق عليه اللازم ، والمحتوم ، والفرض.
وقالت الحنفيّة :
الفرض ما عرف وجوبه بدليل قطعيّ ، والواجب ما عرف وجوبه بدليل ظنيّ ، فان الفرض هو
التقدير ، قال تعالى : (فَنِصْفُ ما
فَرَضْتُمْ) أي قدّرتم ، والوجوب السقوط ، فخصّصنا الفرض بما عرف وجوبه
بدليل قطعيّ ، لأنّه هو الّذي علم منه أنّه تعالى قدّره علينا ، وأمّا الّذي عرف وجوبه فظنّي فإنّه الواجب ،
لأنّه ساقط علينا ، ولا نسمّيه فرضا لعدم علمنا بأنّه تعالى قدّره علينا.
وهذا في غاية
الضعف ، فإنّ الفرض هو التقدير سواء استند إلى علم أو ظنّ ، كما أنّ الواجب هو
السّاقط من غير اعتبار سببه ، وكما أنّ اختلاف طرق
__________________