الصفحه ٢٤ : هذا الغرار ، نظير :
١. أبو الحسن
الكرخي (المتوفّى ٣٤٠ ه) :
وله رسالة في
الأصول.
٢. أبو منصور
الصفحه ٤١ : هذه
القواعد وإن كان يتواجد في أصول الآخرين ، ولكن بيان أحكام القاطع والظان والشاك
بهذا المنوال من
الصفحه ٣٢ : يلزم
لاستعمال العام من بدء الأمر في الخصوص.
ويترتّب على ذلك
ثمرة أصوليّة وهي صحّة التمسك بالعام عند
الصفحه ١٨٧ : .
وقيل (٣) : «اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل»
وينبغي التقيد بالأصول.
وقيل (٤) : ما
الصفحه ٥٠٤ :
الثاني : أن يكون
الوقت وفق الفعل ، كإيجاب صوم يوم ، ولا نزاع في هذين.
الثالث : أن يكون
الوقت
الصفحه ٢٥ :
٧. الحافظ النسفي (المتوفّى
٧٠١ ه) :
مؤلّف : «منار
الأنوار في أصول الفقه».
وقد عمدوا إلى
الصفحه ٤٠١ : ،
__________________
(١) البرهان في أصول
الفقه : ١ / ١٦٢ ـ ١٦٣.
(٢) المعتمد في أصول
الفقه : ١ / ٥١.
(٣) الذريعة إلى أصول
الصفحه ٣٨٥ :
المبحث الخامس :
في أنّ الرّتبة معتبرة أم لا؟
ذهب جماعة من
الأصوليّين إلى اعتبار الرتبة في الأمر
الصفحه ٢٤٠ : : ٤ / ٤٨.
(٢) المعتمد في أصول
الفقه : ١ / ١١.
الصفحه ٣٣٢ : في أصول
الأحكام : ١ / ١١٣ تأليف الآمدي.
(٢) القائل هو الآمدي
في الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ١١٣
الصفحه ٤٥ : الأصولي
الإمامي يقدّم استصحاب طهارة الماء على استصحاب نجاسة الثوب ، وذلك لأنّ الشكّ في
بقاء نجاسة الثوب
الصفحه ٣٣ :
٥. دلالة المطلق
على الشيوع عقليّة :
عرّف الأصوليّون
القدماء المطلق بأنّه ما دلّ على معنى شائع في
الصفحه ٨٧ : المرتضى لم
يشترط في الخطاب الفهم ، ولا تهيّؤ السامع له ، ولا
__________________
(١) الذريعة إلى أصول
الصفحه ٣٦ :
إرادته بصعود الغير إلى السطح.
وقد استفاد
الأصوليّون من هذه القاعدة ـ الملازمة العقلية ـ في غير واحد من
الصفحه ٥٢ :
الذين يضن بهم الدهر إلّا في فترات متقطعة ، فهو من أعاظم فقهاء الإسلام وأكابر
المحقّقين في الفقه وأصوله