إن كان جميع
الأحكام لم ينعكس ، فإنّ أكثر الفقهاء لا يحيطون بجميع الأحكام ، وقد سئل «مالك» عن أربعين مسألة فقال في ستّة وثلاثين منها : لا أدري .
وإن كان البعض لم
يطّرد ، فإنّ المقلّد يعرف بعض الأحكام وليس بفقيه.
لأنّا نجيب عن
الأوّل بأنّ المجتهد إذا غلب على ظنّه ثبوت الحكم بدليل ظنّي كخبر الواحد وشبهه
قطع بوجوب العمل بظنّه ، فالحكم معلوم والظنّ وقع في طريقه.
لا يقال : إذا
كانت إحدى مقدّمات الدّليل ظنيّة كان ظنّيا.
لأنّا نقول : هنا
مقدّمتان قطعيّتان إحداهما أنّ الحكم مظنون ، وهي وجدانيّة ، والثانية وجوب العلم
بالظّنّ ، وهي إجماعيّة ، فيحصل القطع بالحكم.
وعن الثاني أنّ
المراد الجميع ، وينعكس ، إذ المراد العلم بالفعل بأكثر الأحكام بحيث يقدر على
استخراج ما يرد عليه ممّا ليس حاضرا عنده إمّا بالقوّة أو الفعل ، ويطّرد ، فإنّ
المقلّد لا يعلم عن استدلال تفصيليّ على ما علمه.
واحترز بعضهم في الحدّ فقال : العلم بجملة غالبة من الأحكام.
وهو خطأ ، لعدم
الضبط.
__________________