وأمّا ما يرجع إلى الامر ، فإن كان هو الله تعالى ، وجب أن يعلم من حال المكلّف والمأمور به والأمر ما ذكرناه ، وأن يكون غرضه تعريض المكلّف للثّواب ، وأن يكون عالما بأنّه سيثيبه إن أطاع ، ولم يحبط طاعته. (١)
وإن كان الامر غيره ، وجب أن يعلم حسن ما أمر به ، وثبوت غرض فيه ، إمّا له أو لغيره ، وأن يظنّ تمكّن المكلّف من الفعل.
ويدلّ على اشتراط ما تقدّم ، أنّه تعالى حكيم ، وحكمته تقتضي ذلك.
* * *
قال المحقّق : نجز الجزء الأوّل ـ بحمد الله تعالى ـ حسب تجزئتنا ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدا ب «الفصل الثامن في النّهي».
الحمد لله بنعمته تتمّ الصالحات ، والصلاة والسلام
على نبيّه وآله الاطهار.
__________________
(١) في «ج» : ولم تحبط طاعته.
٦١٦
![نهاية الوصول [ ج ١ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3660_nihayat-alwusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
