وكذا قوله في قصّة
نوح (أَنَّهُ لَنْ
يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ)
أي بتقدير عدم هداية الله تعالى لهم إلى ذلك ، وذلك لا يدلّ على الإخبار بعدم
الإيمان مطلقا ، وكذا باقي الآيات.
سلّمنا ، لكن نمنع
أنّهم ظنّوا بتصديق النبيّ فيما أخبر به ، من عدم تصديقهم بتكذيبه، لجواز وروده
حال غفلتهم ، أو نومهم ، أو بعد التكليف.
وهو الجواب عن
الثالث ، مع أنّا لو سلّمنا أنّ تصديق الله تعالى في كلّ ما أخبر عنه ، من الإيمان
، لم يلزم منه أمره بتصديق هذا الخبر عينا ، إذ ما هو من الإيمان من التصديق ، يجب
أن يكون إجماليّا .
وعن الرابع :
بالمنع من الافتقار إلى الداعي ، فإنّ للقادر أن يرجّح أحد مقدوريه على الآخر لا
لمرجّح ، كما في الهارب من السّبع إذا عن له طريقان ، والعطشان إذا حضره قدحان ،
والجائع إذا قدم إليه رغيفان.
سلّمنا ، لكن
الدّاعي هو العلم بما في الفعل من المصلحة ، وهذا العلم إن كان ضروريّا ، فمن الله
تعالى ، وإن كان كسبيّا ، كان مستندا إلى العبد بواسطة اختياره المستند إلى علمه.
ولا يلزم الجبر
على تقدير عدم التمكّن من الترك ، إذا كان الوجوب مستندا إلى القدرة والدّاعي ،
ومع ذلك فهو وارد في حقّ الله تعالى.
وعن الخامس : أنّ
التكليف وارد حال الاستواء بأن يوقعه حال الرّجحان ، والتكليف بالمحال إنّما يلزم
لو قلنا : إنّه مكلّف حال الاستواء بأن
__________________