احتجّوا باطّراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب كقولهم : «صلاة جائزة» و «صوم جائز» فلو لا الدّخول لزم الاشتراك أو المجاز.
والجواب : يلزمكم في ترك الحرام حيث يقال : الحرام جائز الترك ، ومسمّى الجائز غير متحقّق هنا ، فيلزم المجاز أو الاشتراك. (١)
وفيه نظر ، لعود الجواز هنا إلى الواجب ، وأنّ ترك الحرام واجب.
والتحقيق : أنّ الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعمّ : فيقال في مقابلة الممنوع منه في الصّلاة والصّوم.
__________________
(١) هذا الجواب للآمدي في الإحكام : ١ / ٩٠ ـ ٩١ ، وتنظّر فيه المصنّف.
٥٤٤
![نهاية الوصول [ ج ١ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3660_nihayat-alwusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
